responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 80


فلعله وقع اشتباه في نسخ السرائر ، ولعله قال الأخبار بالجواز متواترة ، فإن له وجها لما تقدم من الأخبار الكثيرة على الجواز ، أو أراد الأخبار الواردة في نجاسة الخنزير ، بدعوى استفادة حرمة الانتفاع منها ، وهو بعيد ، فقول صاحب مفتاح الكرامة : انكار من أنكر لا يعتبر كان له وجه لو ادعى الحلي ورود خبر واحد ، لامكان اطلاعه عليه ، والخفاء عن غيره ، لا الأخبار المتواترة أو المستفيضة ، فلو فرض أن الأخبار بالجواز كانت متواترة فلا يمكن عدم اطلاع الأصحاب عليها ، ومع اطلاعهم عليها وترك نقلها والاكتفاء بنقل أخبار الجواز يكشف ذلك عن معللية تلك الأخبار ، بل هو من أدل الدليل على الجواز ، لكن الانصاف وقوع اشتباه في البين ، وعدم أخبار متواترة لم يطلع عليها غيره ، أو تركوا نقلها .
ثم إن التفصيل بين صورة تحقق الدسومة وعدمه ، والقول بالمنع في الأولى دون الثانية ضعيف ، لأن الروايات المقيدة لا تصلح لتقييد المطلقات ، بل ولا للخروج عن الأصل مع الغمض عن المطلقات ولا يبعد حملها على الارشاد . ( كما قيل ) كما أن الأقوى عدم الفرق بين الاضطرار وغيره كما مر ، وعن كشف اللثام أنه إذا اضطر استعمل اجماعا ، ولعله يكفي في الاضطرار عدم كمال العمل بدونه . ( انتهى ) فلو كان ذلك شرحا لمقصود المجمعين يرجع في الحقيقة إلى جوازه مطلقا ، لأن الاضطرار بهذا المعنى مرجعه الاختيار ، فيمكن استشعار الجواز مطلقا منه ، لكن في كون كلامه تفسيرا لكلامهم ، أو كون مرادهم ذلك تأمل واشكال .
ثم إنه بناء على جواز الانتفاع بأجزائه ، يجوز بيعها والمعاوضة عليها ، لظهور الروايات المتقدمة ، ولعمومات حل البيع والتجارة .
ومنها الخمر والفقاع وكل مسكر مايع ، ولا شبهة اجمالا في حرمة بيعها و ثمنها وسقوط ماليتها ، إنما الكلام في أن الأحكام ثابتة للخمر مطلقا ، حتى ما اتخذت للتخليل ونحوه أو لا ، وقد مر الكلام فيه مستقصى سابقا ، وقلنا إن الأخبار قاصرة عن اثبات الأحكام لنحو ذلك ، لا ما اشتملت على لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست