responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 71


ويجري منه وهكذا في كثير من المشتقات ، وفي المقام فرق بين عنوان كلب الصيد الذي لا يصدق علي كلب الماشية والزرع ونحوهما ، لأن شغل الحراسة غير شغل الصيد وبين كلب الذي يصيد والذي لا يصيد ، فإن صدق عنوان الذي لا يصيد يتوقف عرفا على عدم اقتدار الكلب على الاصطياد ، أو على عدم اقتضائه فيه ، والكلب الذي لو أغرى على الصيد يصيده ، لا يقال إنه لا يصيد أو هو الذي لا يصطاد بمجرد عدم استعمال صاحبه لو أو عدم اغرائه ، سيما مع كون القضية موجبة سالبة المحمول ، وفي مثلها يكون صدق ثبوت الصفة السلبية متوقفا على سلب الملكة بنظر العرف .
ثم إن بين عنوان كلب الصيد وبين عنوان الكلب الذي لا يصيد ، وكذا عنوان الكلب الذي يصيد ، عموما من وجه ، إن كان المراد بكلب الصيد هو الكلب السلوقي أي هذا الصنف ، وإن كان المراد السلوقي المتخذ للصيد ، يكون بين العنوان المقابل له ، أي غير السلوقي المتخذ له ، مع عنوان الكلب الذي يصيد ، المفهوم من الروايات ، أو الكلب الصيود بالمعنى المتقدم ، عموم من وجه أيضا وإن كان المراد به مطلق كلب الصيد ، أي الذي شغله ذلك ، سلوقيا كان أو لا يكون بين المفهوم المقابل له أي الكلب الآخر الذي لا يكون شغله ذلك وهو الكلب الذي ليس بكلب الصيد ، وبين الكلب الذي يصيد عموم من وجه أيضا فإن قلنا : بعدم جريان العلاج في التعارض بالعموم من وجه وأنهما متساقطان في جميع المفاد يكون المرجع عمومات حل البيع والتجارة عن تراض ، وإن قلنا : بجريانه فيه ، وأن المرجح للرواية بجميع مفادها كان الترجيح مع أخبار جواز البيع وحلية أكل الثمن لكونها موافقة للكتاب لو لم نقل بموافقتها للشهرة أيضا وإن قلنا : بأن التساقط و الترجيح منحصران بمورد الاجتماع يحل في مورد التعارض أكل الثمن ويجوز البيع إما لمرجعية العمومات أو مرجحيتها وتلحق سائر الموارد به بعدم القول بالفصل فتصير النتيجة على جميع الصور والتقادير جواز بيع جميع الكلاب النافعة ، و ينحصر البطلان بغيرها .
وتوهم لزوم تخصيص الأكثر المستهجن في أدلة المنع : فاسد ، لأكثرية الداخل

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست