responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 69


ملكة الصيد عنه ، وثبوتها له ، فيكون معنى قوله : الذي لا يصيد ، الذي سلب عنه وصف كونه صيودا وصائدا ، وزالت ملكته ، وفي مقابله ما ثبت له الوصف والملكة .
ولا يبعد أن يكون الأقرب بين الاحتمالين الأخيرين هذا الاحتمال ، بعد أظهريتهما من سائرها ويشهد لما قلنا من أن الموضوع في هذا الباب نفس العنوان ، من غير دخالة للتعليم فيه ، بعد اطلاق الأدلة : أن الأخبار الواردة في حكم الصيد وجواز أكله ( في أبواب الصيد والذبائح ) [1] مشحونة بذكر الكلب المعلم ، و كثر فيها التقييد بذلك العنوان ، وأما في المقام فلم يرد خبر مشعر بكون الكلب المذكور هو المعلم ، وذلك لأن الموضوع للحكم هناك هو الكلب المعلم ، بخلافه هاهنا فتحصل مما ذكر ، أن الأظهر في قوله : الكلب الذي لا يصيد ، أو لا يصطاد ، هو ما سلب عنه هذا الوصف ، وهذه الملكة . وإنما قلنا هذا الاحتمال أقرب من سابقه ، لأن الكلب الذي له ملكه الاصطياد بحيث لو استعمل في الصيد يصطاد ، يصدق عليه أنه صيود ، ولا يصح سلب العنوان عنه ، وليس المراد من لا يصيد ، عدم العمل الخارجي ، مقابل العمل كذلك ، ولهذا قابله بالصيود ، فالمراد منه ما ليس بصيود ، والكلب الذي لو ترك يصيد ، لا يقال إنه لا يصيد ، أوليس بصيود ، بمجرد منع صاحبه عنه ، ولهذا لا ريب في أن الكلب المعلم صيود وصائد ، ويصدق عليه أنه يصيد ويصطاد ، ولو لم يستعمله صاحبه في الصيد ، ومنعه عنه .
ثم بعد ما علم من قوة هذا الاحتمال ، يقال : إن الصيود والصائد ، وسائر المشتقات منه عناوين وصفية ، صادقة على مطلق الاصطياد ، كان الصيد من قبيل الغزال أو غيره من الحيوانات الممتنعة الوحشية من غير اعتبار قيد الحلية فيها ، بحسب اللغة والعرف جزما ، فإذا كان الكلب يصيد الذئب ، أو ابن آوى ، أو الثعلب ، يصدق عليه أنه صيود ، وصائد عرفا ولغة ، فالكلب الصيود ما كان يصيد الحيوان الممتنع ، من غير دخالة خصوصية حيوان فيه .



[1] الوسائل - كتاب الصيد والذبايح - الباب 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 ، 15 من أبواب الصيد .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست