هذا نظير بيع ما يملك وما لا يملك ، حيث يقال فيه بانحلال والصحة فيما يملك ، دون غيره . فإن المطاوعة هناك حاصلة ، والانحلال عقلائي أو تعبدي ، ولا معنى للانحلال هاهنا ، لعدم مقابلة مال بالميتة ، لعدم ايجاب البيع بالنسبة إليها ، بل لا يجوز له في هذه الصورة أخذ مقدار ثمن المذكي ، لأنه مأخوذ بالبيع الفاسد ، فضلا عن جميعه ، فالتخلص من بيع المجموع إلى بيع المذكى الواقعي ، كما استحسنه المحقق ، واختاره العلامة ، فرار من المطر إلى الميزاب ، لو كان نظرهما إلى الفرار عن بيع الميتة ، لا الاستظهار ، من صحيحتي الحلبي وعلي بن جعفر . ففي صحيحة الحلبي [1] قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا اختلط الذكي والميتة : باعه ممن يستحل الميتة ، وأكل ثمنه ، وفي صحيحته الأخرى [2] عنه عليه السلام أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر ، وكان يدرك الذكي منها فيعز له ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به ، قال يبيعه ممن يستحل الميتة ، ويأكل ثمنه ، فإنه لا بأس به ، وعن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام [3] نحوها . وجه الاستظهار دعوى رجوع الضمير في قوله باعه أو يبيعه إلى المذكى ، ثم إن أراد البايع وقوع البيع على المذكى ، لا بد من اخبار المشتري للواقعة ، حتى يقع البيع صحيحا ، فيستفاد منها بنحو من اللزوم لزوم اخبار الطرف بالواقعة قبل ايقاع البيع عليه ، وإن يظهر من المحقق والعلامة ( ولو من اطلاق كلامهما ) عدم لزوم الاخبار ، ( وفي الاستظهار نظر ) لأن المتفاهم العرفي منها أن الضمير راجع إلى المختلط ، وأن السؤال في الثانية عن حال المال المختلط الخارجي ، وقوله : ما يصنع به أي ما يصنع بهذا الموجود المختلط ، وقوله يبيعه أي يبيع ذلك المختلط ، لا خصوص المذكى ، والحمل على بيع خصوص المذكى وتسليم المجموع من باب المقدمة : بعيد عن الأذهان العرفية . والشاهد على أن المراد بيع المجموع ، قوله : يبيعه ممن يستحل الميتة
[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 7 - من أبواب ما يكتسب به [2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 7 - من أبواب ما يكتسب به [3] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 7 - من أبواب ما يكتسب به