responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 55


المجلسي منع الاجماع ، ويظهر من السيد الرياض [1] عدم عثوره على اتفاق الأصحاب حيث قال : مع أن ظاهرهم الاتفاق عليه كما قيل . والمحكي عن الروضة [2] جواز الاستصباح به وتبعه جملة من متأخري المتأخرين .
وعن الشيخ [3] في ذيل حديث زرارة المتقدم في الاستقاء بجلد الخنزير ، أنه قال : الوجه أنه لا بأس أن يستقى به ، لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب والأشجار و نحو ذلك . وهذا منه وإن يحتمل أن يكون في مقام جمع الروايات ودفع التناقض عنها لكن لو لم يجز ذلك لسقي الدواب والأشجار أيضا يكون من قبيل الفرار من المطر إلى الميزاب . وعنه في النهاية وعن ابن البراج والمحقق في الشرايع والنافع وتلميذه كاشف الرموز والعلامة في الإرشاد ، جواز الاستقاء بجلودها لغير الصلاة والشرب ، و عن صاحب التنقيح ميله إليه . وعن السرائر أنه مروي ، ولعله يشعر بميله إليه ( تأمل ) .
وصرح في القواعد [4] بجواز الوضوء بحوض اتخذ من جلد الميتة إذا كان كرا وعن ابن الجنيد وفقه الرضا أن جلد الميتة يطهر بالدباغ ، فلا محالة يجوز الانتفاع به حينئذ عندهما ، بل هو محتمل الصدوق ، بل الصدوقين لموافقة فتواهما لو نوعا ، ولنقل الأول رواية عن الصادق عليه السلام تدل على جواز جعل اللبن والماء ونحوهما في جلد الميتة ، مع قوله قبيل ذلك ( في حق كتابه ) لم أقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى ايراد ما أفتي به ، وأحكم بصحته ، وأعتقد فيه أنه حجة بيني وبين ربي . ( انتهى ) وهو إن لم يف بهذا العهد في كتابه ( كما يظهر للمراجع به ) لكن



[1] في النوع الأول فيما يكتسب به
[2] في الفصل الأول من المتاجر
[3] نقل صاحب الوسائل هذا الكلام عن الشيخ في ذيل حديث زرارة المتقدم راجع الوسائل كتاب الطهارة الباب 14 - من أبواب الماء المطلق
[4] كتاب الطهارة - في الفصل الأول من النجاسات

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست