ولا يبيعها . والظاهر منها أن الممنوع من الانتفاعات هو الأكل والبيع ونحوه ، فقوله : نعم تجويز الانتفاعات ، وقوله : يذيبها من باب المثال ، ولهذا قال بعده ولا يأكلها ولا يبيعها ، ولم ينه عن غيرهما ، فتدل على جواز مطلق الانتفاع بها غيرهما . وبضميمة ما دلت على أن الأليات ميتة ولو تنزيلا ، يفهم أن لا حكم لها مستقلا غير ما للميتة ، فتدل على جواز الانتفاع بالميتة في ما سوى الأكل والبيع . ومنها رواية دعائم الاسلام [1] عن علي عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب ، فلما كان من الغد خرجت معه فإذا سخلة مطروحة على الطريق ، فقال : ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها ، قال : قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله ، فأين قولك بالأمس ، قال ينتفع منها بالإهاب الذي لا يلصق وهي كما ترى حاكمة على كل ما دلت على عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة بل بها مطلقا ، فإن الظاهر منها أن الانتفاع بالميتة لا محذور فيه ، وإنما المحذور من جهة السراية ، ولعل الالصاق كناية عنها ، ويحتمل أن يكون المراد بالجلد الذي لا يلصق ، هو ما عولج بالملح والدباغ ، فدلت على عدم جواز الانتفاع قبله ، لكنها ضعيفة السند ، وقد تقدم في ذيل رواية اللئالي [2] أنه قال في شاة ميمونة ألا انتفعتم بجلدها . وهيهنا عدة روايات تدل على جواز اللبس . كرواية محمد بن أبي حمزة [3] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا . فإن السكوت عن حرمة لبسها دليل علي جوازه ، وإنما الممنوع الصلاة فيها ( تأمل ) وكصحيحة الريان بن الصلت المتقدمة عن الرضا عليه السلام ، وفيها نفي البأس عن لبس أشياء منها الكيمخت . ورواية علي بن
[1] المستدرك كتاب الأطعمة والأشربة الباب 25 - من أبواب الأطعمة المحرمة [2] المستدرك كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 25 - من أبواب الأطعمة المحرمة [3] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 2 - من أبواب لباس المصلي ضعيفة بمحمد بن سليمان الديلمي وغيره