responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 40


من السحت وفي رواية محمد بن مضارب [1] عنه عليه السلام قال لا بأس ببيع العذرة وفي موثقة سماعة [2] قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر ، قال : إني رجل أبيع العذرة فما تقول ، قال : حرام بيعها وثمنها ، وقال : لا بأس ببيع العذرة . وعن دعائم الاسلام [3] عنه عليه السلام عن آبائه ( ع ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الأحرار ( إلى أن قال ) وعن بيع العذرة ، وقال : هي ميتة . ويظهر من رواية المفضل بن عمر [4] عنه عليه السلام جواز الانتفاع بها ، بل تشعر أو تدل على جواز بيعها .
ثم إن العذرة هل هي خرء مطلق الحيوان ( كما لعله الظاهر من اللغويين ) أو خصوص الانسان ( كما عن بعض أهل اللغة ) فعلى الأول يشكل الأخذ بما دلت على أن ثمنها سحت ، على فرض تعارض الروايات ، وعدم مقبولية الجمع المتقدم منا ، ولا سائر ما قيل في وجهه ، لأن ما يباع من العذرات النجسة ليس إلا عذرة الانسان ، وأما عذرة الكلب والسنور ونحوهما فلا تباع ، ولم يكن بيعها معهودا قط . وما في بعض الروايات الضعيفة [5] من النهي عن الصلاة في خف يتخذ من جلود الدارش ، معللا بأنه يدبغ بخرء الكلاب ، لا يدل على أن خرءها كان يباع ويشترى ، فمن المقطوع عدم معهودية بيعه ، بل المتعارف بيع عذرة الانسان التي يحتاج إليها الناس للتسميد وكذا عذرة الحيوانات المأكولة اللحم ، فلم يكن مورد السؤال في موثقة سماعة ، ومورد سائر الروايات إلا عما كان مورد البيع والشراء ، لا مطلقا ، وعليه يكون تقييد ما دلت على أن ثمن العذرة سحت ، وبيعها حرام ، بالاجماع والسيرة على صحة بيع عذرة المأكول اللحم مستهجنا ، للزوم اخراج ما هو أكثر تداولا ، أي ما هو لجميع صنوف



[1] الوسائل كتاب التجارة - الباب 40 - من أبواب ما يكتسب به . الأولى ضعيفة بمحمد بن مضارب .
[2] الوسائل كتاب التجارة - الباب 40 - من أبواب ما يكتسب به . الأولى ضعيفة بمحمد بن مضارب .
[3] المستدرك - كتاب التجارة - الباب 5 - من أبواب ما يكتسب به
[4] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 1 - من أبواب الأطعمة المحرمة
[5] الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 71 من أبواب النجاسات

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست