responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 321


دلالة سائر الفقرات عليه أيضا ، ومن بعض ما ذكر يظهر الكلام في دعاء يوم الاثنين ( نعم ) لا يأتي فيه الاحتمال الأخير لذكر خصوص الغيبة فيه ، لكن احتمال الحق اللازم فيه أبعد بل غير صحيح لذكر بعض ما لا يكون كذلك جز ما فيه .
نعم لا تبعد دعوى العلم أو الوثوق والاطمينان بصدور بعض الروايات ، وعليه يمكن أن يقال : إن مقتضى العلم الاجمالي بصدوره لزوم الأخذ بأخصها ومع التباين بينها يجب الاحتياط .
لكن يمكن أن يقال مضافا إلى أن كثرة الروايات في مثل المقام الذي يرجع جميعها إلى عدد معدود ، لا توجب الوثوق بالصدور فضلا عن العلم به فعليك بالرجوع إليها حتى ترى أن كثيرا منها مرسلات عن النبي صلى الله عليه وآله يحتمل أخذ بعض الرواة عن بعض ، ومضافا إلى أن مضامين الروايات مختلفة وجوبا واستحبابا ومعه لا علم بتكليف الزامي : أن موثقة السكوني الحاكمة على جميعها تمنع عن تنجيز العلم الاجمالي ، وأما الرواية المذكورة فلا مناص عن العمل بها لكونها معتمدة موثقة لكن في دلالتها على المطلوب اشكال ، لأن قوله : ففاته ، قرينة على أن الظلم الذي يجب الاستغفار لصاحبه هو ما يمكن جبرانه عند وجود المظلوم وليس مطلق الظلم مما يكون له جبران وكون الغيبة كذلك أو الكلام ، بل لا تدل على وجوب الجبران عند عدم فوت صاحب المظلمة لعدم تعرضه له .
إلا أن يقال : إن الظاهر وجوب الاستغفار له فيدل على وجوب أداء الحق ، ويمكن أن يقال : إن الأمر دائر بين الأخذ باطلاق قوله : من ظلم أحدا وحمل الاستغفار له على الاستحباب ، لعدم قائل ظاهرا بوجوب الجبران في مطلق الظلم ، أو حمل الظلم على ما يكون له جبران وابقاء الأمر على ظاهره ، وكيف كان لا دليل معتمد على وجوب الاستحلال أو الاستغفار للمغتاب فإن ماله دلالة قاصرة سندا وغالبها قاصرة سندا ودلالة ، وبعض ما هو معتمد كرواية السكوني قد عرفت حالها مع احتمال أن يكون الاستغفار المذكور هو الاستغفار لنفسه عن ذنبه وأن المظنون أن يكون الاستغفار لصاحبه كما أشرنا إليه لكنه ظن خارجي لا حجية فيه ( تأمل ) نعم لو كانت روايات الاستغفار له تام السند لكان احتمال قرينيتها على المراد

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست