responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 320


من الروايات ومفسرة لها وقرينة على المراد منها .
وأما رواية مصباح الشريعة [1] الدالة على التفصيل بين وصول الغيبة إلى صاحبها وعدمه : فلا تصلح للاستناد إليها لعدم ثبوت كونها رواية فضلا عن اعتبارها بل لا يبعد أن يكون كتابه من استنباط بعض أهل العلم والحال ومن انشاءاته ، هذا كله مع الغض عن اسناد الروايات والقرائن القائمة في متونها وإلا فأبواب المناقشة في الاسناد والدلالة في كثير منها مفتوحة ، حتى في الصحيفة المباركة السجادية فإن سندها ضعيف ، وعلو مضمونها وفصاحتها وبلاغتها وإن توجب نحو وثوق على صدورها لكن لا توجبه في جميع فقراتها واحدة بعد واحدة حتى تكون حجة يستدل بها في الفقه وتلقى أصحابنا إياها بالقبول كتلقيهم نهج البلاغة به لو ثبت في الفقه أيضا إنما هو على نحو الاجمال وهو غير ثابت في جميع الفقرات هذا مع امكان المناقشة في دلالتها أيضا لأن ما يمكن أن يستدل به هو الفقرة الثانية المبدوة بقوله : اللهم وأيما عبد من عبيدك أدركه مني درك أو مسه ( الخ ) ولا شبهة في لزوم تأويلها وحلمها على ترك الأولى ونحوه وإلا فظاهرها مخالف لأصول المذهب وحملها على التلقين بغيره أو على الشرطية مع عدم تحقق تاليها بعيد ، ولا أقل من تساوي احتمال ذلك واحتمال إرادة الحقوق الغير اللازمة ، مع أن طلب ارضائه من الله تعالى لا يدل على لزومه ، مضافا إلى عدم دلالتها على أن كل مظلمة لا بد فيها من الاسترضاء ، فإن غاية ما يدل عليه أن في الأذى والظلم ما يكون من قبيل الحقوق ويحتاج إلى الاسترضاء ، لا أن كل مظلمة كذلك .
فقوله أيما عبد أدركه مني درك ظاهر في الضمانات المالية وقوله : أو مسه من ناحيتي أذى أعم ما يوجب القصاص وغيره ، وقوله أو لحقه بي أو بسببي ظلم أعم من الجميع فحينئذ قوله : ففته بحقه أو سبقته بمظلمته لا يدل على أن كل ذلك موجب لثبوت حق عليه بل يدل على أن ما فاته بحقه أي ما هو موجب لثبوت حق كالضمانات يحتاج إلى الاسترضاء لا أن كل أذى ومظلمة يحتاج إليه ، وعلى هذا سقط احتمال



[1] المستدرك - كتاب الحج - الباب 132 - من أبواب أحكام العشرة .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست