responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 319


يستغفر الله له مرة ، ولا يجب عليه تكراره إلا أن يغفل عنه ويتذكر لاغتيابه مرة أخرى فيجب مرة أيضا .
وكيف كان توهم تلك الروايات تكفير الذنب بالاستغفار له من غير احتياج إلى التوبة والاستغفار لنفسه ، لكن الظاهر المتفاهم منها أن الاستغفار له كفارة و براء مما عليه من حق أخيه وظلمه إياه ، وإن شئت قلت : إن تلك الروايات لا تصلح لمعارضة أدلة وجوب التوبة أو تقييدها .
ثم إن هذه الروايات معارضة للروايات المتقدمة فإن مقتضى ما تقدمت توقف صحة التوبة على غفران المغتاب وتحليله ، ويؤكدها ظهورا قوله : والغيبة أشد من الزنا ومقتضى هذه الروايات تكفيرها بالاستغفار له وكونه غير أشد من الزنا نافلا شبهة في تعارضهما وعدم جمع مقبول بينهما .
نعم لا يبعد أن تكون موثقة السكوني [1] عن أبي عبد الله عليه السلام شاهدة جمع بين الطائفتين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله فإنه كفارة له ، فإن الظاهر منها ولو بقرينة سائر الروايات أن المراد الاستغفار لصاحبه لا لنفسه بل لعله المتفاهم من نفسها ولو بالارتكاز ، فإن الظاهر أنه مع فوت المظلوم يكون الاستغفار لمراعات حاله نظير الصدقة من ماله إذا فاته ، فتكون الرواية موجبة لحمل ما دلت على وجوب الاستحلال والاستغفار منه على صورة وجدانه وعدم فوقه كما هو ظاهر سوقها أيضا ، ومع فوقه يكون الاستغفار له مرتبة من أداء حقه ولا مانع منه ظاهرا .
نعم يمكن الاشكال على رواية السكوني بأن مقتضاها أن الاستغفار موجب للبراءة عن الحقوق المالية أيضا عند فقد صاحب الحق وهو كما ترى ، ويمكن أن يجاب عنه بأن الظاهر من كون الاستغفار كفارة أنه كفارة الظلم من حيث هو لا الضمان الحاصل باليد أو الاتلاف فلا تنافي بينها وبين ما دلت على وجوب التصدق في المال ، وبالجملة أن تلك الرواية مع اعتبارها سندا حاكمة على الطائفتين



[1] الوسائل - كتاب الجهاد - الباب 78 - من أبواب جهاد النفس .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست