responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 316


ويحتمل أن يكون من قبيل اسقاطه ، فالتصورات المذكورة في الاستحلال لا يتقوم على كون اغتياب المؤمن موجبا لثبوت حق على المغتاب .
ثم في الاستحلال والاستغفار على التقديرات المذكورة احتمالات أخر ككون الاستحلال فقط واجبا ، أو الاستغفار فقط ، أو كليهما ، أو واحد منهما ، أو التفصيل بين امكان الاستحلال وعدمه ، أو وصول الغيبة إلى المغتاب وعدمه ، أو ترتب فساد عليه وعدمه إلى غير ذلك .
ثم إنه لا اشكال في جريان البراءة مع الشك في وجوبهما مستقلا أو في كونهما شرطا لصحة التوبة . بناء على أن التوبة واجبة نفسا لا لتكفير السيئة ، وبناء على جريان البراءة في الشك في الأقل والأكثر ، ولا في أن الأصل الاشتغال بناء على أن التوبة لتكفير السيئة ومحوها أو لاسقاط حق الله تعالى العقوبة بناء على ثبوت حق من الله تعالى على العباد في المعاصي لأن استحقاق العقوبة بارتكاب الغيبة صار ثابتا على العبد ، أو أن حق الله ثابت بارتكابها على ذمة العبد ولا بد في اسقاطه من اليقين به وكذا لا بد عقلا من اليقين بالمؤمن من العقوبة ، لكن مقتضى اطلاق أدلة التوبة والاستغفار آية ورواية البالغة حد التواتر أن تمام الموضوع لتكفير السيئات هو التوبة عنها أو مع الاستغفار من غير دخالة شئ آخر فيه .
نعم الظاهر اعتبار عدم حق الناس على التائب كما يدل عليه بعض الأخبار ، ومع الشك في كون الغيبة من حق الناس يجري استصحاب عدم تعلق حق عليه فيحرز به موضوع صحة التوبة من غير أن يكون مثبتا لأن اطلاق الأدلة يقتضي أن يكون توبة العبد مكفرة لسيئته ، والأدلة الدالة على اعتبار عدم حق الناس عليه :
لا توجب تقييدا في عنوان التوبة بل يكون عدم ثبوت الحق عليه بمقتضاها موضوعا لصحة التوبة ، بل هو أولى بالجريان من جريان استصحاب كون الشخص على وضوء لصحة الصلاة كما هو مورد أدلة الاستصحاب مع ورود لا صلاة إلا بطهور فيها ، وبالجملة مقتضى الاستصحاب عدم ثبوت حق على المغتاب فتصح توبته بمقتضى اطلاق الأدلة ،

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست