responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 312


حقوقا لم يكن شئ منها واجبا بالضرورة كارسال خادمه إلى منزل ليخدمه وعيادة مريضه و شهود جنازته وإعانته بنفسه وماله ولسانه ويده ورجله ، والانصاف أن من تدبر في هذا السنخ من الروايات ليطمئن بأن غلظة التعبيرات لإفادة الاهتمام لا لإفادة الوجوب أو الحرمة .
والطائفة الثانية ما أخذ فيها عنوان لرد كالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله [1] أنه قال في خطبة له : ومن رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة فإن لم يرده عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب ، ورواية المناهي [2] وفيها : إلا ومن تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه من مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة .
وفيهما دلالة على الوجوب لكن أولاهما ظاهرة في أن ترك الرد والاعجاب بالغيبة محرم ولم يظهر منها أن تركه بنفسه محرم أو الرد واجب ، ولو كان المراد أن من ترك الرد كان عليه وزر من اغتاب صارت مخالفة للرواية الثانية بل هما مخالفتان على أي تقدير ، لأن الظاهر من الأولى أن وزره كالمغتاب ومن الثانية أنه كوزره سبعين مرة ولا يصح حملها على الراد الغير المعجب ، ضرورة عدم امكان زيادة وزر غير المعجب عليه مع اشتراكهما في ترك الرد .
إلا أن يقال : إن المراد بالمثل في الأولى مشابهة وزرهما سنخا وهو لا ينافي زيادة أحدهما على الآخر مقدارا وهو بعيد ، أو يقال : إنهما متعارضتان في حد الوزر لا في في أصله وهو أيضا مشكل ومعاملة الاطلاق والتقييد أشكل والانصاف أن اثبات وجوب الرد بهما مشكل متنا فضلا عن ضعفهما سندا سيما مع بعد كون وزر غير الراد للغيبة أكثر من المغتاب سبعين مرة .
وتؤيد عدم وجوبه رواية أبي الدرداء [3] قال : قال رجل من عرض رجل عند



[1] الوسائل - كتاب الحج - الباب 156 - من أبواب أحكام العشرة .
[2] الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة .
[3] المستدرك - كتاب الحج - الباب 136 - من أبواب أحكام العشرة مجهولة بأبي الدرداء .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست