responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 310


فإذا جرى استصحاب كون الغيبة الكذائية منكرة وعلمنا بوجود طبيعة الغيبة أو بمعرضيتها للوجود يترتب عليها وجوب النهي عن المنكر ، وهذا هو الأقوى كما ذكرناه فيما سبق ، هذا حال القواعد العامة وإن لا يخلو الاستصحاب المذكور من كلام .
لكن قد وردت في المقام جملة من الروايات لعل استفاضتها وكثرتها تغنينا عن النظر إلى اسنادها وضعف غالبها وهي على طائفتين :
إحديهما ما أخذ فيها عنوان نصر المؤمن وعونه وخذلانه وعدم نصره وعونه وهي الغالب منها ، كرواية وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام [1] وفيها : يا علي من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة ، ورواية أبي الورد [2] عن أبي جعفر عليه السلام قال : من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله وأعانه في الدنيا والآخرة ، ومن لم ينصره ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر عليه نصرته وعونه خفضه الله في الدنيا والآخرة ، ونحوهما روايات أخر .
والانصاف أن هذه الطائفة قاصرة عن اثبات الوجوب والحرمة ولسانها يناسب الرجحان والكراهة كما في أشباهها ونظائرها فإن معنى الخذلان على ما في كتب اللغة والمستفاد من موارد الاستعمال ، ومنها هذه الروايات هو ترك النصر والإعانة فكأنه قال : فمن لم ينصر المؤمن لم ينصره الله في الدنيا والآخرة ، فكما أن من قوله : من نصره نصره الله في الدنيا والآخرة لا يستفاد وجوب النصر كذلك من مقابله لا يستفاد الحرمة ، وقد وردت أمثال تلك التعبيرات أو أشد منها في مرتكب المكروه .
نعم هنا روايات علق الحكم فيها على الخذلان والنصر مطلقا ،



[1] الوسائل - كتاب الحج - الباب 156 - من أبواب أحكام العشرة .
[2] الوسائل - كتاب الحج - الباب 156 - من أبواب أحكام العشرة مجهولة بأبي الورد .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست