responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 31


الخمر فيجعلها خلا ، قال : لا بأس . والظاهر منه الأخذ من الغير لعدم تعارف جعل العصير خمرا ثم خلا ، وليس المراد من الخمر العصير المغلي جزما ، ومقتضى اطلاقه جواز الأخذ ولو بشراء ( تأمل ) بل الظاهر من ذيل صحيحة أبي بصير [1] أن الحكم بحرمة التقلب في الخمر ، لأجل إرادة الفساد ، وفيها قلت : إني عالجتها وطينت رأسها ثم كشفت عنها ، فنظرت إليها قبل الوقت ، فوجدتها خمرا ، أيحل لي امساكها قال : لا بأس بذلك ، إنما إرادتك أن يتحول الخمر خلا ، ليس إرادتك الفساد . والانصاف أن الناظر فيما تقدم ، يستظهر من قوله : إذا حرم الله ( الخ ) إن تحريم الثمن فيما إذا بيع في مورد الفساد لا مطلقا ، ولا أقل من قصوره عن الاطلاق .
ثم لا يبعد أن تكون كلمات الفقهاء أو جملة منها أيضا موافقة لما ذكرناه .
قال في الخلاف [2] ( في جملة من أدلته على جواز بيع الزيت النجس ممن يستصبح به تحت السماء ) وروى أبو علي بن أبي هريرة في الافصاح ، أن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح بالزيت النجس وهذا يدل على جواز بيعه ، وأن لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب . وقد جعل ابن زهرة [3] إباحة المنفعة من شرايط العوض تحفظا من المنافع المحرمة ، وأدخل كل نجس لا يمكن تطهيره فيها ، فيظهر منه دوران الصحة والفساد مدار جواز الانتفاع وعدمه .
وقد استدل العلامة في المنتهى غير مرة ، على جواز البيع والإجارة ، بجواز الانتفاع بالشئ . قال : يجوز إجارة الكلب ، وهو قول بعض الشافعية ، وقال بعضهم :
لا يجوز . لنا أنها منفعة مباحة ، فجازت المعاوضة عنها [4] وقريب منه في التذكرة وقال : ( في ما ليس بنجس من العذرات ) أنها طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها ( تأمل ) واستدل على صحة بيع الكلب بصحة الانتفاع به في المنتهى والتذكرة . وقال في



[1] الوسائل كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 31 - من أبواب الأشربة المحرمة
[2] كتاب البيوع مسألة - 312
[3] راجع الغنية أول كتاب البيع في شرائط صحة البيع
[4] في النوع الأول فيما يحرم التكسب به

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست