responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 308


فعل المغتاب وليس من آثار صحة فعله بما أنه حركة من حركاته .
وبالجملة أن المستثنى من حرمة استماع الغيبة ولو لفقد الدليل على حرمته هو موارد الاستثناء من حرمة الاغتياب واقعا وبجريان أصالة الصحة لا يثبت الاستثناء الواقعي .
إلا أن يقال : إن جواز الاستماع مترتب على جواز الاغتياب واقعا وأصالة الصحة في قول المغتاب تثبت إباحة اغتيابه لأن مقتضى أصالة الصحة فرضا إباحة الاغتياب واقعا فيترتب عليه جواز الاستماع لكنه مدفوع .
أولا بأنه لا دليل على ترتب جواز الاستماع على عنوان جواز الغيبة وإباحتها ، بل الثابت أن في موارد استثناء الغيبة يستثنى الاستماع بناء على أن المستمع بمنزلة المغتاب ، ومفاد التنزيل أن كل مورد جازت الغيبة للمغتاب جاز استماعها ، لا أن جواز الاستماع مترتب على عنوان الإباحة ولا تصلح أصالة الصحة لاثبات كون المورد من موارد الاستثناء ، وأما قوله : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة لا يدل على أن حرمة الاستماع مترتبة على حرمة الغيبة بل ظاهرها أن المتجاهر لا غيبة له ولا يكون استماع ذمه استماع الغيبة لو قلنا باستفادة ذلك منه أيضا ، وأما استفادة ترتب حكم على حكم فلا .
وثانيا أنه قد اتضح فيما مر أن الحكم بجواز الاستماع في موارد جواز الاغتياب إنما هو لأجل عدم الدليل على حرمته فتجري أصالة البراءة والإباحة ، و معلوم أن جريان أصالة الصحة في فعل المغتاب لا يفيد في احراز موضوع جريانهما وليس جريانهما من الآثار الشرعية للإباحة الواقعية كما لا يخفى .
ثم على فرض عدم جريان أصالة الصحة أو معارضتها لأصالة الصحة في فعل المغتاب بالفتح على القول بجريانها ، فالظاهر جريان الاستصحاب الموضوعي في بعض الأحيان كاستصحاب عدم كون المغتاب متجاهرا أو ظالما ، لأن الاستثناءات من الغيبة أمور مستقلة غير مرتبط بعضها ببعض فمع معلومية عدم كون المغتاب بالفتح من موارد سائر المستثنيات وشك في كونه من مورد منها كما لو شك في كونه

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست