responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 305


في مورد والواقعية في آخر تفكيك في بنائهم بلا دليل ، والتفكيك في اللوازم و إن كان لا مانع منه ونحن بنينا على عدم حجية مثبتات أصالة الصحة لكن التفكيك في المقام مشكل فإن البناء على صحة قول من قال : إن زيدا متجاهر بالفسق واقعا والبناء على عدم تجاهره واقعا كأنهما لا يجتمعان ( تأمل ) وبالجملة أن بناء العقلاء أو سيرة المتشرعة في مثل المورد غير محرزين وإن نفى الشيخ الأنصاري في الرسالة [1] الاشكال عن جريانها في الأقوال ، واختار الجريان في الاعتقادات أيضا قال في الأقوال : الصحة فيها تكون من وجهين الأول من حيث كونه حركة من حركات المكلف فيكون الشك من حيث كونه مباحا أو محرما ولا اشكال في الحمل على الصحة من هذه الحيثية ، ثم ذكر الوجه الثاني والوجوه التي فيه وتمسك في بعضها بأصالة الصحة مع أن الظاهر عدم ابتنائه عليها فراجع . وقال في الاعتقادات إذا كان الشك في أن اعتقاده ناشئ عن مدرك صحيح من دون تقصير عنه في مقدماته أو من مدرك فاسد لتقصير منه في مقدماته فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح لظاهر بعض ما مر : من وجوب حمل أمور المسلمين على الحسن دون القبح ( انتهى ملخصا ) وأشار ببعض ما مر إلى أدلة لفظية ناقش فيها رحمه الله .
وقال المحقق التقي [2] في تعليقته على المكاسب يظهر مما ذكروه في تصرف بايع الأمة ذي الخيار في أمته المبيعة باللمس ونحوه : من أنه يحمل على الفسخ حملا لتصرفه على المباح فإن التصرف في المبيع مع عدم الفسخ محرم بل يحكم بفسخه قبل اللمس آنا ما لأن إرادة الفسخ باللمس تقتضي وقوع الجزء الأول منه محرما و هو مناف لظهور حال المسلم في كون عمله سائغا جائزا مع أن الأصل عدم الفسخ فيعلم من ذلك كون أصالة الصحة معتبرة عندهم من باب الأمارية المقتضي للتقدم على الأصول ( انتهى ) .



[1] راجع خاتمة الاستصحاب من الرسائل - في الأمر السادس من المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير .
[2] هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست