responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 301


ثم إن المحرم هل هو استماع الغيبة المحرمة ، فتكون حرمته تابعة لحرمتها أو هو محرم مستقل في قبال الغيبة ، من غير تبعية لها في الحكم . يمكن الاستدلال على استقلاله ، وعدم تبعيته بالأخبار .
منها : حديث المناهي [1] وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الغيبة والاستماع إليها ، ونهى عن النميمة والاستماع إليها ، بأن يقال : إن الظاهر أن النهي متعلق باستماع طبيعة الغيبة ، لا الغيبة المنهي عنها كما أن النهي عن الغيبة لم يتعلق بالغيبة المنهي عنها .
وإن شئت قلت : إن الظاهر أن متعلق النهي في الأول ومتعلق المتعلق في الثاني شئ واحد ، وهو نفس طبيعتها ، وكما أن مقتضى الاطلاق في قوله :
نهى عن الغيبة حرمتها سواء حرم استماعها على المستمع أم لا فكذلك مقتضى اطلاق قوله : والاستماع إليها حرمته سواء حرمت الغيبة على المغتاب أم لا ، وبذلك يعلم عدم تبعيته لها في الحكم ، إلا أن يناقش في اطلاق حديث المناهي بأن يقال : إن نفس مناهي الرسول صلى الله عليه وآله ليست بأيدينا حتى يمكن الأخذ باطلاقها والرواية الحاكية عنها إنما جمع فيها شتات الأحاديث والنواهي الواردة بألفاظ غير مذكورة فيها ، وإنما هي في مقام عدها بنحو الاجمال والاهمال ، وليس فيها اطلاق ، وبالجملة لا اطلاق في الحاكي لكونه في مقام عد أصل المناهي بنحو الاهمال ، ولا أقل من عدم احراز كونه في مقام بيان كل عنوان بخصوصياتها ، ولا علم لنا بالمحكي عنه .
ومنها ما عن جامع الأخبار عن سعيد بن جبير [2] قال صلى الله عليه وآله : ما عمر مجلس بالغيبة إلا خرب من الدين ، فتنزهوا أسماعكم من استماع الغيبة ، فإن القائل و المستمع لها شريكان في الإثم ، بأن يقال : إن اطلاق قوله فتنزهوا أسماعكم يقتضي عدم جواز الاستماع مطلقا ، وكونه تفريعا على الجملة السابقة المذكورة



[1] الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة .
[2] المستدرك - كتاب الحج - الباب 132 - من أبواب أحكام العشرة .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست