responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 28


( على ما في بعض الروايات [1] فلو كان انقلابها إلى الخل ممكنا ، لكان من البعيد الأمر بإهراقها . ولهذا لا يجوز إراقة العصير المغلي بنفسه أو النار ، ولو أحرز كونهما خمرا ، إذا أراد صاحبه أن يعمل به خلا أو دبسا .
نعم لا يمكن حمل ما دلت على جعل الخمر العتيقة خلا على ما ذكرناه [2] فلا بد من تأويل آخر فيها ، لو ثبت عدم امكان جعلها خلا بالعلاج ، ولو فرض امكانه لكن لا شبهة في عدم تعارفه ، وعدم كونه من المنافع المطلوبة لها ، ولعل الأمر بإراقتها ( بعد فرض امكان التخليل ) كان من الأحكام السياسية لقلع مادة الفساد ، وقطع عذر الشاربين للخمر ، حيث يمكن لهم الاعتذار باتخاذها للتخمير ، وكيف كان فلا شبهة في أن المنفعة المتعارفة لها الشرب ، والأدلة منصرفة عن غيره ، والتداوي بها ( لو جوزناه في بعض الموارد النادرة ) ليس بحيث يدفع الانصراف أو يمنع عن الإراقة .
وبالجملة أن صاحب الرواية ( في الرواية المتقدمة ) إنما أهدى الخمر لرسول الله صلى الله عليه وآله لكونها من أحب الأشياء عندهم وقوله : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ، لا يستفاد منه إلا الثمن في بيع الخمر ، حسب تعارفه عندهم ، وكان صاحب الراوية يريد بيعها كذلك ، لا المورد النادر الذي يجب أو يجوز شربها ، فلو فرض في مورد صار العصير في غليانه خمرا يمكن تخليلها فبيعت لذلك ، لا تدل مثل تلك الروايات على منعه كما لا يخفى ونحوها ما دلت على أن ثمن الخمر سحت ، من الروايات المستفيضة [3] فإن الظاهر منها أن التكسب بها في التجارة المتعارفة كذلك .
وإن شئت قلت : إن الأدلة منصرفة إلى ما هو المعهود الشايع ، والنادر بهذه المثابة منسي عن الأذهان ، سيما مع المناسبات المغروسة فيها : هذا حال ما يمكن أو يتوهم استفادة حرمة أصل المعاملة بعنوانها منها : وأما ما دلت على حرمة الثمن أو بطلان المعاملة ، فمضافا إلى بعض ما مر ، النبوي المتقدم : أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه : وفيما احتمالات :
منها أن يراد به أن التحريم إذا تعلق بذات شئ ، بأن يقال : حرمت عليكم



[1] راجع الوسائل كتاب الأشربة الباب 1 من أبواب الأشربة المحرمة
[2] راجع الوسائل كتاب الطهارة الباب 77 من أبواب النجاسات والأواني
[3] راجع الوسائل كتاب التجارة الباب 5 من أبواب ما يكتسب به

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست