responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 26


وفساد ، إذا كان التقلب لأجل الصلاح يكون حلالا ، وأن كان بجهة الفساد يكون حراما ، بل مقتضى مناسبة الحكم والموضوع وفهم العرف والعقلاء من الرواية ، من أن جهة الفساد أوجبت حرمة المعاملة لأجل ترتب الفساد عليها ، أن التقلبات بهذه الجهة محرمة ، فلا اشكال في استفادة ذلك عرفا ، مضافا إلى ظهور قوله : فجميع تقلبه في ذلك حرام . في أن تقلب هذا الشئ في ذلك الوجه الحرام حرام .
واحتمال أن يكون المراد : أن تقلب الانسان في ذلك الشئ المشتمل على الفساد حرام . بعيد مخالف للظاهر ، سيما مع ما مر من مناسبة الحكم والموضوع ، و مقابلة الصدر والذيل ، مضافا إلى ظهور بعض فقراتها الأخر ، مثل ما ذكر في تفسير الإجارات في ذلك أيضا ، فلو كانت الرواية معتمدة ، صارت موجبة للتصرف في سائر روايات الأبواب ، لحكومتها عليها لو فرض لها اطلاق ، ونحوها رواية فقه الرضا عليه السلام والدعائم ، فإن مقتضى الجمع العقلائي بين صدرهما وذيلهما ، والمناسبة بين الحكم والموضوع ، أن الحلية والحرمة تابعتان للاستعمال في جهة الصلاح والفساد ، على نحو ما تقدم في رواية التحف .
نعم يمكن استفادة عدم الجواز ، فيما إذا علم أنه يستعمله في جهة الفساد ، من رواية التحف وما يتلوها أيضا : هذا حال العمومات في الباب : وأما غيرها فالروايات الواردة في الخمر على طائفتين ، إحديهما المستفيضة المشتملة على لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر ، وغارسها وحارسها إلى غير ذلك ، كرواية جابر [1] عن أبي جعفر عليه السلام قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة :
غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها ) وقريب منها غيرها من الروايات الكثيرة من الفريقين [2]



[1] الوسائل كتاب التجارة الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ضعيفة بعمرو بن شمر
[2] الوسائل والمستدرك كتاب التجارة الباب 55 - 47 من أبواب ما يكتسب به

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست