responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 25


فالعناوين المشتملة على جهتين يكون حكم الاتجار والتكسب بها تابعا لوقوعهما لتلك الجهة ، فالعصير المغلى يحل بيعه للتخليل ، ولا يحل للتخمير أو الشرب ثم على هذا الاحتمال يمكن أن يكون شرط الحرمة الاتجار لأجل جهة الفساد فمع عدم قصد جهة من الجهات يكون محللا ، أو يكون شرط الحلية قصد جهة الصلاح فلا يحل إلا معه ، ويكون الاتجار به على نحو الاطلاق وبلا قصد جهة محرما ، ( وهنا احتمالات أخر ) كاحتمال أن يكون المحرم بيعه لمن يعلم أنه يستعمله في الحرام ، والمحلل بيعه لمن يعلم أنه يستعمله في المحلل ، إلى غير ذلك . فالأولى صرف الكلام إلى مفاد الروايات ، ليتضح مقدار دلالتها في العناوين النجسة ، ثم البحث عن مستثنياتها على فرض عموم فيها .
فنقول المستفاد من فقرات من رواية تحف العقول هو الاحتمال الثالث : قال وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ، ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبايع أن يبيع مما لا يجوز له ، وكذلك المشتري الذي يجوز له شرائه مما لا يجوز ، فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم ، ووجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ، مما يأكلون ويشربون إلى أن قال : وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، فهذا كله حلال بيعه وشرائه وامساكه واستعماله وهبته وعاريته وأما وجوه الحرام من البيع فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله ، إلى أن قال : أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا ، أو بيع الميتة ، إلى أن قال : فهذا كله حرام محرم ، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه ، لما فيه من الفساد ، فجميع تقلبه في ذلك حرام ( الخ ) فإن مقتضى اطلاق صدرها أن كل شئ يكون فيه وجه من وجوه الصلاح جاز الاتجار والتكسب به مطلقا وإن كان فيه وجه أو وجوه من الفساد ، ومقتضى اطلاق ذيلها مع قطع النظر عن الصدر ، وعن جهة تأتي الإشارة إليها ، أن كل ما فيه جهة من جهات الفساد يحرم الاتجار به ، ومقتضى الجمع بينهما عرفا ، أن ما فيه جهة صلاح

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست