وظاهر الخلاف [1] والنهاية [2] أيضا عدم كونه محرما . قال في الأول سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها مثل الحج والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف ، والمباح عندنا يجري مجراه في جوازه التقصير ، وأما اللهو فلا تقصير فيه عندنا . وكيف كان يمكن أن يستدل عليها برواية حماد بن عثمان [3] عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ، : فمن اضطر غير باغ ولا عاد ، قال : الباغي باغ الصيد و العادي السارق ، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي عليهما حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة وقريب منها ما روي عن عبد العظيم الحسني [4] في أطعمة الجواهر والمستند وفيها ، والعادي : السارق و الباغي : الذي يبغي الصيد بطر أو لهوا . بتقريب أن المتفاهم عرفا من تحريم الميتة ونحوها على من خرج لسفر الصيد لدى الاضطرار حتى عند خوف الموت ، سواء قلنا بعدم جواز أكله حتى يموت أو قلنا بوجوب حفظ نفسه بأكل الميتة ، وهي محرمة عليه ويعاقب على أكلها كالمتوسط في أرض مغصوبة على بعض المباني : إن حرمة السفر صارت موجبة لذلك ، وأن الترخيص لدى الاضطرار منة من المولى على عبيده ، ومع حصول الاضطرار بسبب أمر محرم وبسبب طغيان العبد على مولاه منعه عن ذلك التشريف ، فبمناسبة الحكم والموضوع عرفا أن المنع عند الاضطرار ، وهذا التضييق والتحريج إنما هو لارتكاب العبد قبيحا ومحرما ، ولو كان السفر مباحا رخصه الله تعالى وذهب العبد لترخيصه ، فلا يناسب
[1] كتاب صلاة المسافر - مسألة 1 [2] كتاب الصلاة - في باب الصلاة في السفر . [3] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 56 - من أبواب الأطعمة المحرمة ضعيفة بمعلى بن محمد . [4] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 56 - من أبواب الأطعمة المحرمة لا يبعد حسنها .