responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 220


منها ، أن مرجع أدلة الاستحباب إلى ايجاده بسبب مباح لا المحرم ويحتمل أن يكون مراده منه انصراف أدلته إلى ايجاده بطريق مباح وكيفية مباحة ، فلا تكون مقدمته محرمة ، ولا ينطبق عليه عنوان محرم ، وهذا التعميم يظهر من التأمل في كلامه ، ويحتمل أن يكون مراده إهمال أدلته ، فلا اطلاق فيها بالنسبة إلى مورد المحرم .
ومنها ، ما ذكره في مقام بيان السر وحاصله أن أدلة المستحبات تفيد أحكاما نحو الحكم الحيثي فلا ينافي طر وعنوان آخر من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه ، وبعبارة أخرى أن دليل المستحب يدل على استحباب شئ لو خلى ونفسه أي مع خلوه عما يوجب لزوم أحد طرفيه .
ومنها ، ما ذكره بقوله : والحاصل أن جهات الأحكام الثلاثة أعني الإباحة و الاستحباب والكراهة لا تزاحم جهة الحرمة والوجوب ، فالحكم لهما مع اجتماع جهتيهما مع إحدى الجهات الثلاث .
وهذه الوجوه لا ترجع إلي واحد ، لأن مبنى تزاحم المقتضيات على اطلاق الأدلة وفعليتها وهو ينافي الوجهين الأولين ، ومبنى انصراف الأدلة أو اهمالها غير مبنى كون الحكم حيثيا غير فعلي ، فكأنه أجاب عن الاستدلال ؟ بواحد منها أو بأن حال أدلة المستحبات لا تخلو من واحد منها .
( وفيه ) أن دعوى إهمال جميع أدلتها في غاية البعد بل مخالفة للواقع ولظواهر الأدلة ، كما أن دعوى الانصراف في الجميع كذلك ، ولا يمكن اثباتها سيما بعد كون متعلق الأحكام في باب المطلقات نفس الطبايع من غير نظر إلى أفرادها فضلا عن مزاحماتها ، فالحكم إن تعلق بطبيعة كالغناء أو الرثاء أو القراءة ولم يقيد الموضوع بقيد مع تمامية مقدمات الحكمة : يكون مطلقا أعني أن الطبيعة بلا قيد موضوعه ، فلا تكون الأفراد بما هي موضوع الحكم فيها ، ولا ينقدح في ذهن السامع أفراد نفس الطبيعة ولا أفراد طبيعة أخرى أو عنوانها حتى يقال : ينصرف الحكم أو الموضوع إلى أفراد خاص أو صنف خاص من الطبيعة فضلا عن الأفراد الغير المزاحمة لخصوص حكم آخر .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست