responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 20


مطابقة فتواهم لمضمونها في جبر سندها ، وفي كلتا الدعويين منع ، بل لم يثبت مطابقة فتوى المشهور لمضمونها كما ظهر مما تقدم من الاجماعات المنقولة .
بقيت فروع الأول هل يلحق بالأعيان النجسة المايعات المتنجسة بها إذا لم تكن قابلة للتطهير ، أو مطلقا ، أو لا تلحق بها مطلقا ، أو تلحق في بعض الأحكام ، وجوه . يمكن أن يستشهد بالحاق كل متنجس بما تنجس به في الحكم ، بمعنى أن ما تنجس بالخمر أو سائر المسكرات يلحق بها في الأحكام الثلاثة المتقدمة ، أي حرمة عنوان البيع و حرمة ثمنه بما هو ثمنه ، وبطلان المعاملة ، وفي غيرها فيما له من الحكم ، برواية جابر [1] عن أبي جعفر عليه السلام ( قال أتاه رجل فقال : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت ، فما ترى في أكله ، قال فقال أبو جعفر عليه السلام : لا تأكله ، فقال الرجل : الفأرة أهون على من أن أترك طعامي من أجلها ، قال فقال له أبو جعفر عليه السلام : إنك لم تستخف بالفأرة ، أنا استخففت بدينك ، إن الله حرم الميتة من كل شئ ) .
بتقريب أن التمسك بالكبرى مع عدم انطباقها على المورد المسؤول عنه وهو الطعام ، لا يتم إلا بتنزيل المتنجس بالميتة منزلتها ، فيظهر منه أن المتنجس بالميتة ميتة حكما ، فيتعدى إلى غيرها بإلغاء الخصوصية ، أو عدم القول بالفصل ، وفيه ما لا يخفى ، فإن الظاهر أنه لم يتمسك بالكبرى لاثبات حرمة الزيت والسمن ، بل بعد بيان حرمتهما بقوله : لا تأكله لما قال الرجل ما قال ، أراد بيان أن الميتة من الفأرة وغيرها حرام بحكم الله تعالى ، والاستخفاف إنما هو بحكمه تعالى لا بها ، مع احتمال تفسخ الفأرة وإرادة الرجل أكل الزيت بما فيه تأمل مضافا إلى عدم دلالة الرواية بوجه على إرادة التنزيل ، فإن إرادته من تلك العبارة في غاية البعد ، بل لا تخلو من استهجان ، فضلا عن استفادة عموم التنزيل ، وعن اسراء الحكم إلى سائر المتنجسات كل بحسبه ، فيقال باسراء حكم كل نجس إلى ما تنجس به .



[1] الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 5 - من أبواب الماء المضاف ، ضعيفة بعمرو بن شمر

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست