هي بالمعنى المعروف ، ولا يبعد أن تكون لأحد وجهين على سبيل منع الخلو ، أما لأجل أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة كما ورد في روايات متضافرة ، أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا بيتا فيه كلب [1] وفي بعضها ولا بيتا فيه بول مجتمع في آنية [2] وفي بعضها ولا جنب [3] أو لأجل أن البيت معد للصلاة فيه ويكره وجود الصورة في بيت يصلى فيه مطلقا ، أو إذا كانت بحذاء القبلة . وكيف كان يظهر من تلك الروايات جواز ابقائها وإن كانت مكروهة في خصوص البيوت ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين المجسمة وغيرها ، ومما ذكرناه يظهر الكلام في صحيحة زرارة [4] عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤسها منها وترك ما سوى ذلك ، فإن الظاهر أن التقييد بالبيوت لما ذكرناه آنفا ، فدالة على أن البأس فيها بلا تغيير مختص بالبيوت فتشعر أو تدل على جواز الابقاء والاقتناء ، وكذا في رواية علي بن جعفر [5] عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلى فيه فقال تكسر رؤس التماثيل وتلطخ رؤس التصاوير ويصلى فيه ولا بأس ، فإنها أيضا راجعة إلى الصلاة في مسجد فيه التصوير ، ولا ينافي جواز ابقائها في غير المسجد أو فيه في غير حال الصلاة ، فالأمر بالكسر والتلطيخ لرفع البأس عن الصلاة فيه ، لا لحرمة ابقائها كما هو واضح . فاحتمال أن تكون تلك الرواية شاهدة جمع بين الروايات وشاهدة على دعوى المحقق الأردبيلي بأن يقال : إن الأمر بكسر رؤس التماثيل لكونها مجسمة ، وبتلطيخ رؤوس التصاوير لكونها غير مجسمة وإنما أمر بتلطيخها لأجل الصلاة فتشهد
[1] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 33 - من أبواب مكان المصلي [2] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 33 - من أبواب مكان المصلي [3] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 33 - من أبواب مكان المصلي [4] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 4 - من أبواب أحكام المساكن - في سندها إبراهيم بن هاشم وهو ثقة . [5] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 32 - من أبواب مكان المصلي - مجهولة بعبد الله بن حسن