responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 193


هي بالمعنى المعروف ، ولا يبعد أن تكون لأحد وجهين على سبيل منع الخلو ، أما لأجل أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة كما ورد في روايات متضافرة ، أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا بيتا فيه كلب [1] وفي بعضها ولا بيتا فيه بول مجتمع في آنية [2] وفي بعضها ولا جنب [3] أو لأجل أن البيت معد للصلاة فيه ويكره وجود الصورة في بيت يصلى فيه مطلقا ، أو إذا كانت بحذاء القبلة .
وكيف كان يظهر من تلك الروايات جواز ابقائها وإن كانت مكروهة في خصوص البيوت ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين المجسمة وغيرها ، ومما ذكرناه يظهر الكلام في صحيحة زرارة [4] عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤسها منها وترك ما سوى ذلك ، فإن الظاهر أن التقييد بالبيوت لما ذكرناه آنفا ، فدالة على أن البأس فيها بلا تغيير مختص بالبيوت فتشعر أو تدل على جواز الابقاء والاقتناء ، وكذا في رواية علي بن جعفر [5] عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلى فيه فقال تكسر رؤس التماثيل وتلطخ رؤس التصاوير ويصلى فيه ولا بأس ، فإنها أيضا راجعة إلى الصلاة في مسجد فيه التصوير ، ولا ينافي جواز ابقائها في غير المسجد أو فيه في غير حال الصلاة ، فالأمر بالكسر والتلطيخ لرفع البأس عن الصلاة فيه ، لا لحرمة ابقائها كما هو واضح .
فاحتمال أن تكون تلك الرواية شاهدة جمع بين الروايات وشاهدة على دعوى المحقق الأردبيلي بأن يقال : إن الأمر بكسر رؤس التماثيل لكونها مجسمة ، وبتلطيخ رؤوس التصاوير لكونها غير مجسمة وإنما أمر بتلطيخها لأجل الصلاة فتشهد



[1] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 33 - من أبواب مكان المصلي
[2] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 33 - من أبواب مكان المصلي
[3] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 33 - من أبواب مكان المصلي
[4] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 4 - من أبواب أحكام المساكن - في سندها إبراهيم بن هاشم وهو ثقة .
[5] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 32 - من أبواب مكان المصلي - مجهولة بعبد الله بن حسن

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست