على الاختصاص بغيرها ، ضرورة أن الطبيعة إذا كانت ذات أفراد مختلفة يمكن القاء بعضها تحت الرجل : يصح أن يقال فيها ما ذكر ، ألا ترى عدم الشبهة في شمول العموم للصور المنقوشة على الجدران مع عدم امكان القائها تحت الرجل فلا اشكال في عمومها . وتوهم أن التماثيل في تلك الأعصار كانت غير مجسمات فالدليل منصرف عنها ( فاسد ) لعدم احراز ذلك بل يمكن أن يقال : تلك الأعصار لأجل قربها بعصر صنعة الأصنام المجسمات كانت فيها صنعة المجسمات متعارفة ، مع أن قلة الأفراد لا توجب الانصراف ، مضافا إلى أن الدليل من قبيل العموم لا الاطلاق . وأضعف منه توهم كون الدليل في مقام بيان حكم آخر وهو الصلاة في البيت فلو قال : لو كان في البيت صنم أو آلة لهو هل يجوز الصلاة فيه فأجاب بعدم البأس : لا يدل على جواز ابقائهما ، وذلك لأن السؤال كما تقدم إنما هو عن التماثيل في البيت والظاهر منه أن السؤال عن وجودها فيه ، وقوله : إذا كانت بحذاء القبلة الق عليها الثوب : لا يدل على أن السؤال عن الصلاة والظاهر أنه عليه السلام أجاب عن مسؤوله مع شئ زائد فقال : لا بأس أي لا بأس بوجودها في البيت ، وإذا كانت بحذاء القبلة الق عليها الثوب لمكان الصلاة ، فالانصاف أن المناقشة فيها في غير محلها . وأما توهم أن تلك الرواية عين روايته المتقدمة آنفا فكما أنها في مقام بيان حكم آخر فكذلك هي ( ففيه ما لا يخفى ) بعد كون ألفاظهما مختلفة والمسؤول عنه في إحديهما أبو جعفر عليه السلام وفي الأخرى أحدهما ، وبالجملة لا حجة على وحدتهما بعد استفادة حكم زائد من إحديهما . ومنها رواية علي بن جعفر عليه السلام أو صحيحته [1] عن أخيه موسى عليه السلام قال : وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها قال : لا تصل فيها وشئ منها مستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤسها وإلا فلا تصل ، فإن عمومها شامل للمجسمات لو لم نقل بأن الظاهر من قوله : فتقطع رؤسها : الاختصاص بها وهي كالصريحة في أن ابقائها
[1] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 45 - من أبواب لباس المصلي .