responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 181


يجئ منها الفساد محضا نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به و الصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام إلى آخر فقراتها ، والانصاف أنها قاصرة عن اثبات الحرمة لمطلق صور الروحانيين وسيأتي تتمة لفقه الحديث .
ثم على فرض تسليم دلالتها على حرمة مطلق مثل الروحاني فلا شبهة في عدم شمولها للحيوان والانسان كما تقدم ، وعليه يكون مقتضى الجمع بين منطوقها وبين ذيل صحيحة ابن مسلم أن تصاوير غير الروحاني مكروه ، ومقتضى الجمع بين مفهوم الرواية ومنطوق الصحيحة حرمة تصوير الروحاني لأخصية المفهوم منه ، لكن الالتزام بكراهة غير الروحاني مخالف للاجماع والروايات المتضافرة ، ومقتضى الجمع بين الروايات ورواية التحف أن تصوير الروحانيين ومطلق الحيوان محرم ، لأن مفهوم رواية التحف أخص من منطوق صحيحة ابن مسلم فيقيده ، ومفاد الروايات المتقدمة المخصوصة بالحيوانات أخص من منطوق رواية التحف التي عد فيها من المحللات جميع صنوف التصاوير عدا الروحاني فيقيد بها ، فيصير حاصل المجموع حرمة تصاوير ذوات الأرواح من الروحاني وغيره ، لكن جميع ذلك فرع جواز الاعتماد على رواية التحف لاثبات حكم وهو ممنوع ، فعليه تكون حرمة تصوير الروحانيين بلا دليل بل دلت صحيحة ابن مسلم على جوازه ، بل لا يبعد دلالة رواية محمد بن مروان عليه بناء على حجية مفهوم القيد في مثل المقام ، لأن الحيوان مخصوص أو منصرف إلى غير الملائكة والجن والشيطان بلا شبهة ، بل لولا كون الحكم في تصوير الانسان من المسلمات لكان للمناقشة فيه أيضا مجال ، لانصراف الحيوان عنه أيضا ، والعلم بحرمة تصوير الانسان وعدم الفصل بينه وبين الحيوانات : لا يوجب كون المراد من الحيوان ما هو مصطلح قوم أو مطلق ذي الروح أو كون ذكره في الأخبار لمطلق التمثيل كما قربه السيد رحمه الله في حاشيته .
وأما ما قال : من أن المتعارف من تصوير الجن والملائكة ما هو بشكل واحد من الحيوانات فيحرم من هذه الجهة بناء على عدم اعتبار قصد كونه حيوانا مع فرض

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست