responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 178


لاتحاد الايجاد والوجود ذاتا وإنما اختلافهما بالاعتبار ( تأمل ) لكن لم يحرز في المقام ذلك ، بل سيأتي أن الأقوى جواز اقتناء الصور وعدم وجوب كسرها ، فعليه لا دليل على حرمة ايجادها بأي نحو كان ، إلا أن يدعى أن ذلك المدعى لو تم في مثل قوله من صور صورة أو مثالا لا يتم في مثل قوله : مثل مثالا ، فإن الظاهر منه حرمة مثول المثال وهو شامل للإيجاد ، أو مخصوص به ، أو يدعى إلغاء الخصوصية عرفا ، وفهم الايجاد التسبيبي من الأدلة بالقائها وهما أيضا محل اشكال ومنع ، إلا الظهور المدعى إنما هو لهيئة الفعل فإنها ظاهرة في الايجاد المباشري إلا مع قيام قرينة من غير فرق بين الموارد ، بل الظاهر من قوله من مثل صورة أو مثالا هو تصوير الصورة وتمثيلها بقدرته وعلمه بذلك الصنع ، والمباشر لاتصال القوة بالمكينة أو لالقاء الجص في القالب ربما لا يكون مصورا وعالما بالتصاوير ولا قادرا عليه .
نعم في بعض الأحيان تقوم القرينة علي التعميم أو على التخصيص بغير المباشرة وهو أمر آخر ، وأما في مثل المقام الذي كان المتداول في التصوير والتمثيل تحصيلهما بمباشرة اليد وقدرة الصنع ، وربما يفعل بمثل المكائن والقوالب كما في هذا العصر ولم يكن ذلك أيضا متداولا في تلك الأعصار حتى يكون التداول قرينة على إرادة الأعم ، فالظاهر من الأدلة هو النحو الأول والتعميم يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، ودعوى إلغاء الخصوصية أيضا ممنوعة ولا أقل من الشك فيه ( نعم ) لو كان وجودها مبغوضا كان الأمر كان ذكر ويأتي الكلام فيه ، ولكن الاحتياط بتركه مطلقا لا ينبغي أن يترك .
الثاني هل تلحق صورة الجن والشيطان والملك بالصورة الحيوانية أو لا ، قد يقال : إن مقتضى اطلاق الأدلة ذلك لكن يمكن انكار اطلاقها بأن يقال : العمدة في الأدلة هو المستفيضة المشتملة على قوله : يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ ، و أما غيرها فقد تقدم أن جملة منها مربوطة بعمل تماثيل إليها كل المعبودة ، وجملة أخرى لا اطلاق فيها ، ولو وجد فيها ما له اطلاق فضعيف سندا ، وأما المستفيضة المشار إليها فالظاهر منها أن المحرم هو تمثال موجود يكون نحو ايجادها بالتصوير و

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست