responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 177


وقد مر أن جملة من الأخبار راجعة إلى هذه الناحية فالفروع الآتية إنما هي في غير تلك الصور الخبيثة ، ولا ينافي ذلك لما قدمناه سابقا من تجويز بيع الصنم الذي انقرض عصر عابديه وإنما يشتريه بعض الناس لحفظ الآثار العتيقة ، لأن المنظور في ذلك المقام جواز المعاوضة عليه إن كان المقصود مجرد ذلك لا حفظ شعار الأجداد كما في المقام ، كما لا ينافيه بعض الروايات الواردة في الوسائد المنقوشة بالنقوش التي كانت الأعاجم يعظمهما لو كان المراد منها صور أرباب الأنواع ونحوها مما كانت مورد تعظيمهم بعد ما لم يكن الحفظ للتعظيم بل للتحقير كما في الروايات أو لمجرد استفادة التوسد والافتراش ، فإن الأحكام تختلف بالجهات والحيثيات ، هذا مع عدم معلومية كون النقوش من قبيلها أو من سلاطينهم أو غير ذلك .
إذا عرفت ذلك فنقول : إن الظاهر من الأدلة هو حرمة تصوير الصور وتمثيل المثال ، وهما لا يشملان إلا للمصنوع بيد الفاعل مباشرة بمعنى صدور عمل التصوير منه وبيده ، كما كانت صنعة الصور كذلك في عصر صدور الروايات فلا يشملان لايجاد الصور كيف ما كان ، فلو فرضت مكينة صنعت لايجاد المجسمات وباشر أحد لاتصال القوة البرقية بها فخرجت لأجلها الصور المجسمة منها : لم يفعل حراما ولم تدل تلك الأدلة على حرمته ، لعدم صدق تصوير الصور وتمثيل المثال عليه ، فلو نسبا إليه كان بضرب من التأويل والتجوز ، فإن ظاهر من صور صورا أو مثل مثالا سيما في تلك الأعصار صدور هما من قوته الفاعلة ، فيكون هو المباشر لتصويرها ، فكما أن قوله :
من كتب كتابا لا يشمل من أوجد الكتابة بالمطابع المتعارفة أو أخذ العكس منه ، فمباشر عمل المطبعة وأخذ العكوس ليس كاتبا ولا كتب شيئا كذلك صاحب المكينة العاملة للصور ، وكذا العكاس ليسا مصورين وممثلين للصور والمثل إلا بضرب من التأويل والتجوز ولا يصار إليه إلا بدليل وقرينة من غير فرق بين العكوس المنطبعة في الزجاجة والمنعكسة منها إلى الصحايف وإن كان عدم الصدق في الأول أوضح .
نعم لو كان وجود شئ مبغوضا في الخارج كان ايجاده بأي نحو كذلك

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست