responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 176


الموجودات ، وأن ذكر النفخ فيها لمجرد التعجيز لا للتناسب ، يوجب ذلك وهنا على المطلقات والعمومات لأن عدم ذكر المتعلق فيها يدل على العموم ، وهذه العناوين أي التصوير والصورة والتمثال تصح إضافتها إلى كل موجود جسماني بل وروحاني وكذا إلى أجزاء وأعضاء كل موجود . بل بعض أعضائه فيصدق تمثال الرأس وصورة الرجل واليد والشجر وساقه وورقه وهكذا ، فحينئذ يكون اخراج جميع الموجودات كلا وبعضا عن العمومات والاطلاقات وابقاء الصور التامة للحيوان فقط تحتها من التخصيص الكثير المستهجن ، فيكشف ذلك عن قرائن حافة بها حين الصدور خرجت بها عن الاستهجان والمتيقن هو حرمة المجسمات المدعي عليها الاجماع ، ودعوى الانصراف إلى خصوص الصور التامة أو خصوص صور الحيوانات كما ترى .
نعم في رواية محمد بن مروان [1] : من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها ، لكنها ضعيفة لاشتراك ابن مروان وعدم ثبوت وثاقته ، فلا يمكن اثبات الحكم بها لكن الانصاف أن هذا الوجه قابل للمناقشة والله العالم .
فروع الأول لا شبهة في حرمة تصوير الأصنام للعبادة بها لولا بقاء آثار السلف الفاجر من غير فرق بين المجسمة وغيرها ، ولا بين الايجاد التسبيبي والمباشري ، ولا بين صور الروحانيين وغيرها ، ولا الحيوان وغيره ، فلو عمل صورة بعض أرباب الأنواع المتوهمة التي كانت مورد تعبدهم أو صورة شجرة كذائية : كان حراما مطلقا ولا يجوز ابقائها واقتنائها ، وذلك لما نعلم من مذاق الشارع الأقدس أنه لا يرضى ببقاء آثار الكفر والشرك للتعظيم أو لحب بقاء آثارهما والفخر بها كما ترى من بعض أولاد الفرس من الحرص على ابقاء الآثار القديمة المربوطة بالمجوس وعبدة النيران .



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 94 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة بمحمد بن مروان وغيره .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست