responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 160


عدم الداعي للناس في ايقاع هذا النحو من المعاملة في ردعهم عنها : يمكن أن تكون نكتة لعدم التعرض لها في الضابطين ، وإنما تعرضنا لما ذكر مع عدم صلوح الرواية لاثبات حكم لتعرض بعض أعيان المدققين لها بما لا مزيد عليه [1] وفي كلامه الشريف مواد نقض وإبرام تركناها مخافة التطويل ، فتحصل مما ذكران عد هذا النوع في المقام لا يخلو من وجه ، وإن كان الأقوى ما عرفت .
ثم إن ما لا منفعة معتد بها لدى العقلاء على أنحاء :
منها ما لا منفعة له مطلقا لا عاجلا ولا آجلا ، ولا يرجى منه المنفعة كذلك ، ولا يكون في نفس المعاملة به منفعة عقلائية أو غرض عقلائي نوعي أو شخصي كما لو توهم المتعاملان منفعة فيما لا نفع له فأوقعا المعاملة ثم انكشف الخلاف .
ومنها ما لا منفعة فيه مطلقا لكن كان للمشتري غرض عقلائي نوعي أو شخصي في اشترائه ، كما لو هجمت الهوام المؤذية بالزراعات على مملكة فتعلق غرض الوالي بدفعها من ناحية اشترائها بثمن غال تشويقا إلى جمعها أو على مزرعة شخصية فأراد صاحبها ذلك .
ومنها ما له منفعة لا يعتد بها العقلاء فحينئذ تارة تكون بحيث يعد بلا منفعة لديهم ، وأخرى تكون له منفعة لكنها نادرة فلما ؟ يتفق الانتفاع بها ، ثم قد يكون عدم النفع لخسته كالخنفساء مثلا ، أو لقلته كحبة من الحنطة فإن لها منفعة بمقدارها لكن لا تعد منفعة عقلائية ، وقد تكون له منفعة عقلائية لكن ابتذاله وكثرته جعله كما لا منفعة له ولا يقابل لذلك بالمال كماء الشطوط لسكان سواحلها ، فعلى أول الفروض فإن كان عدم المنفعة لخسته فلا ينبغي الاشكال في بطلانها وهو المتيقن من معقد الاجماع المحكي عن المبسوط [2] و غيره ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك عدم صدق واحد من عناوين المعاملات عليها



[1] هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله
[2] في فصل ما يصح بيعه وما لا يصح من كتاب البيوع .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست