responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 149


ثم لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحا أو لا ، والتفصيل أن يقال إن المعاملة قد تقع معاطاة وقد تقع بالصيغة ، فالأقوى صحتها على الأول ، لأن المحرم عنوان آخر منطبق على المعاملة الخارجية ، سواء كان المستند حكم العقل بقبح تهيئة أسباب المحرم أو وجوب دفع المنكر أو حكم الشرع بوجوب دفعه أو حرمة التعاون عليه ، لأن موضوعات تلك الأحكام عناوين غير نفس المعاملة وبينهما عموم من وجه ، والموضوعات الخارجية مجمع لهما ، ولكل منهما حكمه ، ومن ذلك يدفع استبعاد تنفيذ الشارع سببا يؤدي إلى مبغوضه ، لأن التنفيذ لم يقع إلا على عنوان البيع ونحوه وهو ليس بمبغوض ، وكون عنوان آخر منطبق على ما ينطبق عليه عنوان المعاملة مبغوضا : لا يوجب تنفيذ المبغوض ، وعلى الثاني تقع المزاحمة بعد وقوع المعاوضة بين دليل حرمة التعاون على الإثم ودليل وجوب تسليم المثمن ، فإن قلنا بترجيح الثاني يجب عليه التسليم ويعاقب على الإعانة على الإثم .
أما على ما رجحناه في محله من بقاء الحكم في المتزاحمين على ما هو عليه من الفعلية : فواضح لأنه خالف الحكم المحرم الفعلي بلا عذر ، وأما على القول بسقوط النهي فلارتكابه المبغوض بلا عذر وهو بوجه نظير المتوسط في أرض مغصوبة أو نظير ايقاع النفس في مهلكة العطش اختيارا : فيجب عليه حفظ نفسه بشرب الخمر ويعاقب عليه ، وإن قلنا بترجيح الأول فلا يجوز له التسليم ، فحينئذ ( ربما يقال ) إن المعاوضة لدى العقلاء متقومة بامكان التسليم والتسلم ومع تعذره شرعا أو عقلا لا تقع المعاوضة صحيحة ، ففي المقام يكون تسليم المبيع متعذرا شرعا لعدم جوازه فرضا وعدم جواز إلزامه عليه لا من قبل المشتري ولا الوالي ، ومع عدم تسليمه يجوز للمشتري عدم تسليم الثمن والمعاوضة التي هو حالها ليست عقلائية ولا شرعية فتقع باطلة .
( وفيه ) أن ما يضر بصحة المعاوضة هو العجز عن التسليم تكوينا أو نهى الشارع عن تسليم المبيع بعنوانه حيث يستفاد منه ردع المعاوضة ، والمقام ليس من قبيلهما لعدم العجز تكوينا ، وعدم تعلق النهي عن تسليم المبيع بعنوانه بل النهي

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست