responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 132


ظهيرا ومساعدا ومعاونا فيهما ومعنى تعاضد المسلمين وتعاونهم : أن كلا منهم يكون عضدا ومعينا لغيره لا أنهم مجتمعون على أمر .
ففي القاموس تعاونوا واعتونوا أعان بعضهم بعضا ، ونحوه في المنجد وفي مجمع البيان في ذيل الآية قال أمر الله عباده بأن يعين بعضهم بعضا على البر والتقوى إلى أن قال : ونهاهم أن يعين بعضهم بعضا على الإثم ( الخ ) وكون التعاون فعل الاثنين لا يوجب خروج مادته عن معناها ، فمعنى تعاون زيد وعمر ، أن كلا منهما معين للآخر ، وظهير له ، فإذا هيئ كل منهما مقدمات عمل الآخر يصدق أنهما تعاونا ، وبالجملة كون التفاعل بين الاثنين لا يلازم كونهما شريكا في ايجاد فعل شخصي فالتعاون كالتكاذب والتراحم والتضامن مما هي فعل الاثنين من غير اشتراكهما في فعل شخصي ، ولو كان المراد من حرمة التعاون على الإثم هو الشركة فيه : يكون مقتضى الجمود على ظاهر الآية هو حرمة شركة جميع المكلفين في اتيان محرم وهو كما ترى ، فالظاهر من قوله : لا تعاونوا على الإثم والعدوان ، عدم جواز إعانة بعضهم بعضا في إثمه وعدوانه وهو مقتضى ظاهر المادة والهيئة ، ولو قلنا بصدق التعاون والتعاضد على الاشتراك في عمل فلا شبهة في عدم اختصاصه به .
ثم إن المحكي عن المحقق الثاني [1] الإيراد على التمسك بآية حرمة التعاون على الإثم لتحريم بيع شئ مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم ، بأنه لو تم هذا الاستدلال فيمنع معاملة أكثر الناس ، والجواب عن الآية المنع من كون محل النزاع معاونة مع أن الأصل الإباحة وإنما المعاونة مع بيعه لذلك ( انتهى ) وفصل هذا الاجمال في مفتاح الكرامة [2] والجواهر [3] بأنه قامت السيرة على معاملة الملوك والأمراء فيما يعلمون صرفه في تقوية الجند والعساكر المساعدين لهم على الظلم والباطل ، وإجارة الدور والمساكن والمراكب لهم لذلك ، وبيع المطاعم والمشارب للكفار في نهار شهر رمضان مع علمهم بأكلهم فيه ، وبيعهم بساتين العنب منهم مع العلم العادي بجعل



[1] راجع مفتاح الكرامة فيما يكون المقصود منه حراما - من المتاجر
[2] راجع مفتاح الكرامة فيما يكون المقصود منه حراما - من المتاجر
[3] فيما يكره التكسب به - من التجارة

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست