responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 13


إلا أن يقال إن جعل الخمر من عمله وهي من الأعيان مبني على ادعاء ، و المصحح له هو كون جميع تقلباتها من عمله ، ومع حرمة شربها فقط لا يصح أن يقال إنها من عمله بنحو الاطلاق ، والمجاز في الحذف قد فرغنا عن تهجينه في محله .
ثم إن الرجس مطلقا أو في خصوص المورد بمناسبة ذكر الميسر والأنصاب والأزلام يشكل أن يكون بمعنى النجاسة المعهودة وإن كان له وجه صحة لو ثبتت إرادته لكن استحضار كونه بمعناها مشكل بل ممنوع ، ويتلوها في عدم صحة التمسك بها للمطلوب قوله تعالى : والرجز فاهجر [1] فإنه كونه بمعنى النجاسة المعهودة غير ظاهر كما لم يحتمله الطبرسي في تفسيره ولم ينقل احتماله من المفسرين وعلى فرضه لا يبعد أن يكون المراد من هجره الهجر في الصلاة كما لعله الظاهر من قوله تعالى قبلها وثيابك فطهر فيكون من قبيل ذكر العام عقيب الخاص وكيف كان فالاستدلال للمطلوب بها محل اشكال ومنع .
الجهة الثانية ( وهي أيضا مهمة أصيلة في المقام ) هي أن الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة هل هي محرمة بعنوان ثمن النجس أو الحرام ، أو ثمن الخمر والخنزير وغيرهما ، وبعبارة أخرى أن المكسب بمعنى ما يكتسب حرام وهذا غير حرمة التصرف في مال الغير ، ويدل عليه النبوي المعروف : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه [2] وقريب منه ما عن عوالي اللئالي [3] عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه .
وعن نوادر الراوندي [4] عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أن



[1] سورة المدثر آية - 5
[2] لم أجده في كتب الأحاديث ولكنه موجود في الكتب الفقهية - راجع الخلاف كتاب البيوع - مسألة 308 - 310
[3] المستدرك - كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به
[4] الوسائل والمستدرك - كتاب التجارة - الباب 1 - 3 - من أبواب ما يكتسب به

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست