responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 128


باطلة : بعيد عن ظاهر الرواية ، مع أن ترك الاستفصال دليل على الحرمة مطلقا ، كما أن احتمال أن لا تكون لهن قيمة إلا بلحاظ صفة التغني بعيد غايته بل مقطوع الخلاف .
ومنها رواية إبراهيم بن أبي البلاد [1] قال أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام قال إبراهيم فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحلمت الثمن إليه ، فقلت له إن مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال : لا حاجة لي فيه أن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت يمكن الاستدلال بها على البطلان مطلقا بأن يقال : لو كان لبيع المغنيات وجه صحة ووجه فساد : كان مقتضى القاعدة حمله على الصحة لا الحكم بكون الثمن سحتا ، فالحكم به ورد الثمن دليل على أن لا وجه صحيح في بيعهن ، إلا أن يقال : بظهورها في أن البيع وقع بلحاظ كونها مغنية ، ولوحظت زيادة القيمة لأجلها كما هو الغالب الشايع من بيع المغنيات ، أو يقال : بعدم جريان أصالة الصحة فيما كان الغالب على خلافها كما في المقام ، ومع ذلك فترك الاستفصال لا يخلو من اشعار بالبطلان مطلقا .
ومنها صحيحة معمر بن خلاد [2] عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال خرجت وأنا أريد داود بن عيسى بن علي ، وكان ينزل بئر ميمون ، وعلى ثوبان غليظان فلقيت امرأة عجوزا ومعها جاريتان ، فقلت : يا عجوز أتباع هاتان الجاريتان ؟ فقالت : نعم ، ولكن لا يشتريهما مثلك ، قلت : ولم ؟ قالت : لأن إحديهما مغنية والأخرى زامرة ( الخ ) ويمكن الاستدلال بها للبطلان مطلقا بأن يقال : لو كان الاشتراء بلحاظ سائر أوصافهن جائزا : لم يقررها عليه أو أشار إليه في نقله لمعر بن خلاد ، إلا أن يقال : إن العجوز كانت لم تبعهما إلا بلحاظ قيمة وصفهما ، ومنها بيع شئ مباح ممن يصرفه في الحرام



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 16 - من أبواب ما يكتسب به - مرسلة
[2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 99 - من أبواب ما يكتسب به

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست