responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 123


حرام . وصحيحة ابن أذينة [1] قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يواجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال لا بأس . فإن التفصيل في رواية الدعائم ونفي البأس في الصحيحة : موافقان المحكمة بناء على عدم كون المراد بالصحيحة إجارتهما لذلك كما هو الظاهر منها أيضا .
ومنها المعاوضة على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام ، ولها صور لأنه تارة تقصد المعاوضة بين العين الموصوفة مع لحاظ زيادة القيمة لأجل الصفة ، كمن باع الجارية المغنية المعدة للتغني ولاحظ لصفة تغنيها زيادة قيمة ، وأخرى تقصد المعاوضة على الموصوفة بلا لحاظ قيمة لأجلها ، وثالثة تلاحظ الصفة من جهة أنها صفة كمال فتزاد لأجلها القيمة من غير نظر إلى عملها الخارجي ، فإن زيادة القيم فيما هو موصوف بصفة كمال وإن كانت غالبا للانتفاع بها لا لنفسها بما هي كمال ، لكن قد تتعلق الأغراض بها ما هي فتزاد القيمة لأجلها ، ورابعة هذه الصورة بلا ازدياد القيمة ، وخامسة تلاحظ الصفة من حيث إنها كمال قد يستفاد منها الحلال كالتغني في الأعراس وفي هذه الصورة تارة تكون المنفعة المحللة نادرة ، وأخرى شايعة إلى غير ذلك ، والكلام في وجه الصحة في الصور المذكورة هو الكلام في الشروط بما مر ، وكذا في وجه الفساد في الصور التي يبذل فيها المال بلحاظ الصفة سواء كان بلحاظ ظهور آثارها كما هو الشايع المتعارف في زيادة القيم أم بلحاظ نفسها من حيث هي صفة كمال ، إلا أن وجه البطلان في المقام لعله الأوضح منه في الشروط ، لأن الشروط من قبيل التزام في التزام ، وأما في المقام فالأوصاف من قيود المبيع فمقابلة المال لبا في مقابلها أوضح .
فيمكن أن يقال كما أن الجارية المغنية إذا لم تكن لها قيمة إلا بلحاظ وصف التغني فبيعت موصوفة بمئة دينار ، تكون المعاملة باطلة ، لأن ذاتها لا قيمة لها فرضا وصفتها ساقطة القيمة شرعا ، ففي محيط الشرع لا تكون لها قيمة ويكون أكل المال



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 39 - من أبواب ما يكتسب به في سندها إبراهيم بن هاشم وهو ثقة

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست