responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 121


الشرط لا يوجب بطلان المعاملة فرضا ، وأما في المقام تكون صحة المعاملة مع الشرط المذكور مشكوكا فيها فكيف يمكن الحكم بصحة بيع المشتري والكشف بها عن صحة البيع الأول ، ( فتوهم ) أن صحة البيع الثاني كاشفة عن صحة الأول لا موجبة لها فلا دور ( في غير محله ) لعدم امكان كشفها عنها أيضا بعد توقف صحتها على صحة العقد الأول مع الشرط ( فتدبر ) ومنها أن يشترط عليه الانتفاع بالمحرم من غير الحصر فيه ، فحينئذ قد يكون الشرط بحيث لا يعتبر بلحاظه شئ وفي مقابله ولو لبا : فيكون من قبيل التزام في التزام محضا ، فلا شبهة في أنه من صغريات أو الشرط الفاسد مفسد أم لا ، وقد يعتبر بلحاظه شئ كما لو باع ما قيمته مئة بخمسين وشرط عليه أن يستفيد منه المنفعة المحرمة لغرض منه فيه ، كأن يكون بيته في جوار المشتري وأراد الاستفادة المحرمة منه ، ففي مثله يمكن أن يقال إنه أيضا من صغريات كون الشرط الفاسد مفسدا ، لأن الميزان في باب المعاملات ملاحظة محط الانشاءات لا اللبيات ، والمفروض أن انشاء المعاملة وقع بين العينين والشرط خارج عن محطها ولهذا لا يقسط عليه الثمن أو المثمن ومجرد كون زيادة ونقيصة فيهما بلحاظه : لا يوجب دخوله في ماهية المعاوضة ، ومع عدم الدخول تكون المبادلة بين العينين والشرط زائد وباطل فيأتي فيه ما يأتي في الشروط الفاسدة .
ويمكن أن يقال إن المالية الملحوظة من قبل الشرط إذا لم تحصل للطرف مع خروج شئ بلحاظها من كيسه : يكون أخذه بلا عوض لبا ومن قبيل أكل المال بالباطل حقيقة ، فإذا باع ما قيمته مئة بخمسين وشرط عليه شيئا يوازي خمسين و لم يحصل له ذلك يكون مقدار المالية الواردة في كيس الطرف بلا حصول ما بلحاظه له من أكل المال بلا عوض وبباطل ، ولا شبهة في أن البايع في المعاملة المفروضة لم يسقط مالية ما له ولم يجعله للمشتري مجانا بل جعله بلحاظ الشرط الذي بنظره مال وذو قيمة ، وبعبارة أخرى أن العقلاء لا ينظرون إلى ألفاظ المعاملات بل عمدة نظرهم إلى واقعها ، وفي اللب تكون المقابلة بين العين مع لحاظ الشرط ،

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست