responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 113


التقادير فلا يصح بيعها وكذا لا يصح لو كانت لها قيمة مستهلكة في قيمة الصورة لو باعها بالقيمة المساوية لقيمة الصورة ، لأن البيع كذلك مع سقوط الصورة عن المالية وفي محيط التشريع : سفهي غير عقلائي فلا تشمله أدلة تنفيذ المعاملات ولا يمكن كشف رضى الشارع فيها ومعه تقع باطلة ، وأما إذا كانت للمادة قيمة مستهلكة فبلحاظ سقوط قيمة الصورة : يكون بيع المادة بلحاظ قيمتها عقلائيا موردا لامضاء الشارع وتنفيذه المعاملات ، فلو باع المادة بقيمتها يصح ، وكذا لو كانت للمادة قيمة ملحوظة غير مستهلكة فباعها بقيمتها أو أكثر ما لم يصل إلى حد السفه .
ثم إن في تلك الصور يصح البيع ولو مع شرط ابقاء الصورة فضلا عن عدم الاشتراط أو اشتراط الكسر ، كان المشتري موثوقا بديانته أم لا ، بل مقتضى القاعدة صحته ولو باعه من وثني يبتاعه للعبادة وشرط على البايع عدم الكسر ، بناء على عدم كون الشرط الفاسد مفسدا ، لأن ما وقعت عليه المعاملة هي المادة ولا مانع من بيعها لكونها غير الصنم . وكون الشرط فاسدا والتسليم إعانة على الإثم : لا يوجبان بطلان المعاملة . ( ولو قيل ) : إن البيع المذكور موجب لإشاعة الفساد بل يمكن بهذه الحيلة ترويج سوق بيع الأصنام وآلات الملاهي والقمار ، والمقطوع من مذاق الشارع عدم امضاء تلك المعاملات . ( يقال ) : إن المقطوع به من مذاق الشارع عدم تصحيح الشرط الكذائي وتحريم تسليم المبيع مع الهيئة الموجبة للفساد ، لا بطلان المعاملة على المادة أي الخشب والحجر ونحوهما أو حرمة بيعها وثمنها ، ولا فرق بين ما ذكر وبين بيع شئ كالفرس والشرط على البايع بتسليم صنم إليه أو صنع آلة للهوه ، فإن الشرط فاسد ، والتسليم والصنع محرمان ، دون المعاملة على الشئ المباح ، ولا يلزم منه تشييع الفساد وترويج الباطل كما هو واضح . فتحصل مما مر أن بيع المادة في الفرض مطلقا : صحيح من غير توقف على اشتراط الكسر وكون المشتري موثوقا به كما قال به المحقق الثاني في عبارته المحكية .
ثم إن البحث عن آلات القمار وآلات اللهو وأواني الذهب والفضة والدراهم المغشوشة : نظير البحث عن هياكل العبادات فلا داعي إلى التكرار .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست