responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 110


باد أهلها وانقرض عبدته ولم يرج عودهم . ومما ذكرناه تظهر قوة صحة البيع لغرض ادراك ثواب الكسر أو غرض آخر في كسره موجب لماليته ومرغوبية اشترائه .
إلا أن يقال باستلزام ذلك لبعض الاشكالات العقلية ( منها ) أن الفساد المترتب على هياكل العبادة : علة لاسقاط ماليتها وايجاب كسرها . وايجاب الكسر سبب لترتيب الثواب عليه لايجابه ، فلو صار ذلك علة لماليتها يلزم أن يكون الشئ علة لثبوت نقيض معلول علة علته ، وذلك مستلزم لنفي علة علته المستلزم لعدم ذاته ( ومنها ) أن ايجاب الكسر مضاد لماليته فلو ثبتت المالية به يلزم ايجاد الشئ مضاده المستلزم لعدم ذاته ( ومنها ) أن ايجاب الكسر لو صار سببا للمالية يلزم منه عدم ايجابه بل عدم جوازه لأنه مال محترم فيلزم من ايجاب الكسر عدمه .
والجواب عنها أن الفساد لا يمكن أن يصير علة لاسقاط المالية الآتية من قبل معلوله أي ايجاب الكسر ، للزوم كون الشئ علة لعدم معلول معلوله ، وهو مستلزم لعدم معلوله المستلزم لعدمه ، فهو علة لسلب المالية الثابتة لها من غير ناحية الكسر ، وأيضا أن ايجاب الكسر على فرض مضادته للمالية لا يمكن أن يكون مضادا للمالية الآتية من قبله ، لاستلزام أن يكون الشئ ضد معلوله ، فيكون ضدا للمالية التي من غير ناحية الكسر ، وأيضا أن المالية الآتية من قبل وجوب الكسر لا يمكن أن تكون مانعة عن وجوبه ، فالمالية من غير تلك الناحية مانعة عنه .
ثم إن صحة البيع لغاية الكسر تتوقف على احراز أن المشتري يشتريه لتلك الغاية لأن ماليته تتوقف على هذه الغاية ، ومع الشك في كونه لها يشك في ماليته فلا تصح المعاوضة عليه ، بل صحة صلحه وهبته ونحوهما أيضا تتوقف على ذلك الاحراز لعدم جوازها إلا لتلك الغاية ، وهذا الفرع غير ما تعرض له العلامة في محكي التذكرة [1] أنه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة ليكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته فإنه يجوز بيعها على الأقوى ( انتهى ) فإن الظاهر من اعتبار القيمة للمكسور : أن مصحح البيع قيمة المادة وماليتها فلو قلنا في الفرع



[1] راجع مكاسب - شيخنا الأعظم في النوع الثاني مما يحرم التكسب به

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست