responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 107


لهيئتها وصورتها الصنمية بما أنها من الآثار القديمة ، وقد تباع لغرض كسرها ، و هو تارة يرجع إلى المشتري كمن أراد أن يشتهر بين الناس بأنه كاسر الأصنام ، أو أراد الثواب الأخروي ، وأخرى إلى البايع كمن عجز عن كسرها أو كان له مؤنة أراد تحميلها على المشتري إلى غيرها من الصور .
لا ينبغي الاشكال في حرمة بيعها وبطلانه في الصور التي يترتب عليها الحرام لاستقلال العقل بقبح ما يترتب عليه عبادة الأوثان ومبغوضيته ، بل قبح تنفيذ البيع وايجاب الوفاء بالعقد المترتب عليه عبادة غير الله تعالى ، بل لو ادعى أحد القطع بأن الشارع الأقدس الذي لا يرضى ببيع الخمر وشرائها وعصرها ولعن بايعها ومشتريها و حرم ثمنها وجعله سحتا : لا يرضى بذلك في الصنم ولا يرضى ببيعه وشرائه ونحوهما ، بل يستفاد من الأدلة أن تحريم ثمن الخمر وسائر المسكرات وتحريم بيعها وشرائها :
للفساد المترتب عليها ، ومعلوم أن الفساد المترتب على الأوثان وبيعها وشرائها :
أم جميع المفاسد ، وليس وراء عبادان قرية ، بل يظهر من الروايات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله [1] وأبي جعفر عليه السلام [2] وأبي عبد الله عليه السلام [3] مستفيضة أن مدمن الخمر كعابد وثن : أن عبادته شر منه يترتب عليها فوق ما يترتب عليه فكيف يمكن ذلك التشديد في الخمر لقلع الفساد دون الأوثان ، مضافا إلى دلالة الروايات العامة المتقدمة كرواية التحف وغيرها على بعض المقصود ، واشعار بعض ما وردت في الخمر [4] كقوله عليه السلام : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها : على بعض ، وخصوص صحيحة ابن أذينة [5] قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ؟ فقال : لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ صلبانا قال : لا .
ورواية عمر وبن حريث [6] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم ؟ قال : لا ، يدل على بعضه .



[1] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 13 - من أبواب الأشربة المحرمة
[2] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 13 - من أبواب الأشربة المحرمة
[3] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 13 - من أبواب الأشربة المحرمة
[4] الوسائل كتاب التجارة - الباب 55 - من أبواب ما يكتسب به
[5] الوسائل كتاب التجارة الباب 41 - من أبواب ما يكتسب به في سند الأولى إبراهيم بن هاشم وهو ثقة
[6] الوسائل كتاب التجارة الباب 41 - من أبواب ما يكتسب به في سند الأولى إبراهيم بن هاشم وهو ثقة

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست