responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 100


ولو سلمت دلالتها على أن من أفتى كذلك كان عليه وزر العامل بفتياه : لا تدل على القاعدة لأن فتيا من التزم الناس بالعمل بقوله عقلا وشرعا سبب لوقوعهم في الحرام وليس ذلك من حيث التغرير ، ولا يخفى أنه ليس المراد بالوزر على هذا الاحتمال وزر عمل الجاهل المعذور ، ضرورة أنه لا وزر له بل يكون مثابا لانقياده بل ربما يكون فعله طاعة ، فلا بد أن يحمل على الوزر التقديري أي وزر العمل على فرض عدم معذوريته أو حمله علي نحو الضمانات ، وأما فعل الحرام الواقعي فلا قبح له ولا وزر على الفاعل المعذور في ارتكابه .
ومما ذكرناه يظهر النظر في دلالة روايات [1] دلت على أن تقصير صلاة المأمومين على الإمام ، فإنها مع ضعفها ومخالفتها لجملة أخرى دالة على عدم ضمان على الإمام ( تأمل ) : لا تدل على أنه لصرف التغرير فإن إمام الجماعة الذي التزم قوم بالصلاة معه إذا صلى بهم : يكون حاله حال من قدم إلى غيره محرما فيكون لفعله نحو تسبيب أو نظيره ، زائدا " على التغرير ، وأما ما جعله مؤيدا " فلا يخفى ما فيه ، فإنه لو فرض تحريم سقي المكلف الجاهل الحرام : لا يدل ذلك على القاعدة كما مر فضلا عما هو مفاد رواية أبي بصير [2] وأضعف منه تأييده الثاني ، فتحصل مما ذكر أنه لا دليل معتمد على قاعدة التغرير ، وقد مر أن العقل حاكم بجواز التسبيب إلى ما كان مباحا ظاهرا " فضلا عن تغرير الجاهل به إلا إذا أحرزت مبغوضيته ولو في حال الجهل . وليعلم : أن قاعدة التغرير في الباب في ما في باب الضمان ، فإن لها فيه مدركا معتمدا .
الثالث حكي غير واحد : الشهرة على وجوب كون الاستصباح تحت السماء ، وعن السرائر نفي الخلاف عن عدم جوازه تحت الظلال [3] وعن المبسوط أنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف [4] وسيأتي الكلام في حال الشهرة



[1] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 35 - من أبواب صلاة الجماعة
[2] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 10 من أبواب الأشربة المحرمة
[3] راجع مفتاح الكرامة في جواز الاستصباح بالدهن النجس من المتاجر
[4] راجع مفتاح الكرامة في جواز الاستصباح بالدهن النجس من المتاجر

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست