responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 10


الحكم للمتصلين أيضا .
ثم إنه على فرض تسليم دلالة الرواية على حرمة بيع العذرة تكليفا بتسليم جمع شيخ الطائفة وحمل حرمة البيع على التكليفية فهل يمكن اسراء الحكم إلى سائر النجاسات ، كالبول والدم وغيرهما بدعوى إلغاء الخصوصية واستفادة أن حرمة بيع العذرة لقذارتها ونجاستها . أم لا ، لمنع إلغاء الخصوصية عرفا ، فإن الطباع تتنفر عن العذرة ما لا تتنفر عن غيرها ، وأن في بيعها نحو مهانة للنفوس الأبية ، لعل الشارع الأقدس لم يرض للمؤمن تلك المهانة والدنائة ، فحرم بيعها تكليفا .
بخلاف سائر النجاسات كالخمر والخنزير والكلب حتى البول ، فلا يمكن اسراء الحكم إليها ، وهو الأرجح ، وأما خرؤ سائر الحيوانات الغير المأكولة ، فالظاهر صدق العذرة عليها ، ولو سلم عدم الصدق ، فالغاء الخصوصية عن عذرة الانسان واسراء الحكم إلى سائر العذرات النجسة غير بعيد وإن لا يخلو عن اشكال .
ومنها ما وردت في الخمر وهي روايات مستفيضة متقاربة المضمون مروية عن الكافي [1] والفقيه [2] والمقنع [3] وجامع الأخبار ، وعقاب الأعمال ودعائم الاسلام ، وفقه الرضا ، ولب اللباب للراوندي ، وعوالي اللئالي [4] واسنادها وإن لا تخلو عن خدشة ، لكن يمكن دعوى الوثوق والاطمينان بالصدور اجمالا .
ففي رواية جابر [5] عن أبي جعفر عليه السلام قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة غارسها وحارسها وعاصرها ، وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها و مشتريها وآكل ثمنها ) وقريب منها غيرها :



[1] راجع كتاب المعيشة - باب بيع العصير والخمر
[2] راجع كتاب الحدود - باب حد من شرب الخمر
[3] باب شرب الخمر والغناء
[4] المستدرك - كتاب التجارة - الباب 47 - من أبواب ما يكتسب به
[5] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 55 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة بعمرو بن شمر

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست