responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 62

طيباً [١].

وإن كان الميّت أكله السّبع فاغسل ما بقي منه ، وإن لم يبق منه إلاّ عظام ، جمعتها وغسلتها وصلّيت عليها ، ودفنتها [٢].

وإذا ماتت جارية في السّفر مع الرّجال ، فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها [٣] إن كانت بنت خمس سنين ، وإن كانت بنت [٤] أقلّ من خمس سنين ، فلتغسل ولتدفن [٥].

وإذا مسست ميتة فاغسل يدك ، وليس عليك غسل ، إنّما يجب ذلك في الانسان وحده [٦].


[١]ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٧٧ ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ٩٧ ذيل ح ٤٧ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٤ / ٣٦٧ ح ١ ، وص ٣٦٩ ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٣٢٩ ح ١٣٢ باختلاف يسير ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٨٤ ح ٢٥١ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٥٠٣ ـ أبواب غسل الميّت ـ ب ١٣ ح ٢ وح ٤ وح ٧.

[٢]ـ فقه الرضا : ١٧٣ مثله ، وكذا في المختلف : ٤٦ عن علي بن بابويه. وفي الفقيه : ١ / ٩٦ ح ٤٢ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ / ٢١٢ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٣٣٦ ح ١٥١ ، وج ٣ / ٣٢٩ ح ٥٣ وح ٥٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٣ / ١٣٤ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ضمن ب ٣٨.

[٣]ـ « في ثيابها » المستدرك.

[٤]ـ ليس في «أ».

[٥]ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٨٤ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٩٤ ح ٣٠ عن محمد بن الحسن في جامعه مثله ، ثم قال الصدوق : وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه عن الصادق عليه‌السلام ، عنه الوسائل : ٢ / ٥٢٨ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٢٣ ح ٤ وعن الذكرى : ٣٩ نقلاً عن كتاب مدينة العلم ، وفي البحار : ٨١ / ٣٠٥ ح ٢٦ عن الذكرى.

[٦]ـ فقه الرضا : ١٧٤ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ١١ ذيل ح ١٥. وفي الكافي : ٣ / ١٦١ ح ٤ ، والتهذيب : ١ / ٤٣٠ ح ١٩ ، وص ٤٣١ ح ٢٠ باختلاف يسير في اللفظ ، ويؤيّده ما ورد في عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١١٣ ، وعلل الشرائع : ٢٦٨ ح ٩ ، عنها الوسائل : ٣ / ٢٩٩ ـ أبواب غسل المس ـ ب ٦ ح ١ وح ٢ وح ٥.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست