اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 535
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في عبد قتل حرّاً خطأ ، فلما قتله
أعتقه مولاه ، فأجاز عتقه ، وضمّنه الدّية [١].
فان قتل المكاتب رجلاً خطأ ، فان كان
مولاه حين كاتبه اشترط عليه أنّه إن عجز فهو ردّ في [٢] الرّق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى
أولياء المقتول ، فان [٣]
شاؤوا استرقّوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد
كان أدّى من مكاتبته شيئاً ، ( فانّ علياً عليهالسلام
كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ورقاً ) [٤] ، وعلى [٥] الإمام أن يؤدّي ( إلى أولياء المقتول
من الدّية ) [٦]
بقدر ما أُعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على
المكاتب ممّا لم يؤدّه لأولياء [٧]
المقتول ، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه [٨].
وسأل ضريس الكناسي [٩] أبا عبد اللّه عليهالسلام عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأً ، فقال
: إنّ خطأَ المرأة والعبد مثل العمد [١٠]
، فان أحبّ أولياء المقتول أن
[١]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٠٤ ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٠٠ ح ٩١ مثله ، عنه الوسائل :
٢٩ / ٢١٦ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١٢ ح ١.
[١٠]ـ ذكر الشيخ : أنّ خطأ المرأة والعبد عمد مخالف لقول اللّه تعالى ، لأنّ اللّه حكم
في قتل الخطأ الدية دون القود ، فلا يجوز أن يكون الخطأ عمداً ، كما لا يجوز أن
يكون العمد خطأ ، إلاّ فيمن ليس بمكلّف ، مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء ، ثم
قال : الوجه فيه أنّ خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ ، لأنّ منهم
من يقول : إنّ كلّ من يقتل بغير حديد فانّ قتله خطأ.
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 535