responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 535

وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في عبد قتل حرّاً خطأ ، فلما قتله أعتقه مولاه ، فأجاز عتقه ، وضمّنه الدّية [١].

فان قتل المكاتب رجلاً خطأ ، فان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه أنّه إن عجز فهو ردّ في [٢] الرّق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول ، فان [٣] شاؤوا استرقّوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد كان أدّى من مكاتبته شيئاً ، ( فانّ علياً عليه‌السلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ورقاً ) [٤] ، وعلى [٥] الإمام أن يؤدّي ( إلى أولياء المقتول من الدّية ) [٦] بقدر ما أُعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب ممّا لم يؤدّه لأولياء [٧] المقتول ، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه [٨].

وسأل ضريس الكناسي [٩] أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأً ، فقال : إنّ خطأَ المرأة والعبد مثل العمد [١٠] ، فان أحبّ أولياء المقتول أن


[١]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٠٤ ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٠٠ ح ٩١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٢١٦ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١٢ ح ١.

[٢]ـ « إلى » ب ، ج ، المستدرك.

[٣]ـ « إن » ب ، ج ، المستدرك.

[٤]ـ ليس في «أ» و «د» و « المختلف ».

[٥]ـ « فان على » المختلف.

[٦]ـ ليس في « المختلف ».

[٧]ـ « إلى أولياء » ب ، المستدرك.

[٨]ـ عنه المختلف : ٨١٦ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٠٣ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٨ ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٩٥ ح ٢٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٨ ح ٨٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٠٥ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٦ ح ٢.

[٩]ـ « الكناني » ب ، والظاهر تصحيف.

[١٠]ـ ذكر الشيخ : أنّ خطأ المرأة والعبد عمد مخالف لقول اللّه تعالى ، لأنّ اللّه حكم في قتل الخطأ الدية دون القود ، فلا يجوز أن يكون الخطأ عمداً ، كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ ، إلاّ فيمن ليس بمكلّف ، مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء ، ثم قال : الوجه فيه أنّ خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ ، لأنّ منهم من يقول : إنّ كلّ من يقتل بغير حديد فانّ قتله خطأ.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست