وإذا صلّت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت
، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين ، وإن كانت في صلاة المغرب
وقد صلّت ركعتين فحاضت ، قامت من مجلسها ، فإذا طهرت قضت الركعة [٢].
[١]ـ عنه المستدرك : ٢ / ٦ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٩٤ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٥٤ عن
رسالة أبيه مثله. وفي المحاسن : ٣٠٧ ح ٢١ وذيل ح ٢٢ ، والكافي : ٣ / ٩٤ ح ٢ وذيل ح
١ ، والتهذيب : ١ / ١٥٢ ح ٤ ، وص ٣٨٥ ضمن ح ٧ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٢٧٢ ـ أبواب
الحيض ـ ب ٢ ح ١ ـ ح ٣. وفي البحار : ٨١ / ٩٣ ضمن ح ١٢ عن فقه الرضا.
[٢]ـ عنه المستدرك : ٢ / ٣٣ ح ٢ ، وفي الفقيه : ١ / ٥٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ١٠٣ ح
٥ ، والتهذيب : ١ / ٣٩٢ ح ٣٣ ، والاستبصار : ١ / ١٤٤ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها
الوسائل : ٢ / ٣٦٠ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤٨ ح ٣. وأخرجه في المختلف : ٣٩ عن ابن
بابويه.
قال العلاّمة : الرواية
متأوّلة على من فرطت من المغرب دون الظهر ، وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي
الصلاة ، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً.
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 53