ورفع إلى عليّ عليهالسلام رجل قتل خنزيراً لذمّيّ ، فضمّنه قيمته
[٣].
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق
متاعها ، فلمّا جمع الثّياب تابعته [ نفسه ] [٤]
فوقع عليها فجامعها ، فتحرّك إبنها فقام [٥]
فقتله بفأس كان معه ، وحمل الثّياب وقام ليخرج ، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته
، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال : يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية
الغلام ، ويضمن السّارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنّه زان
، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق [٦].
وتزّوج رجل على عهد أبي عبد اللّه عليهالسلام امرأة ، فلمّا كان ليلة البناء عمدت
المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحَجَلة [٧]
، فلما دخل الرّجل يباضع أهله ثار [٨]
الصّديق فاقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصّديق ، وقامت المرأة فضربت الرّجل