فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل ، فان
أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعاً ، أدّى دية يد إليهما واقتسماها ، ثمّ
يقطعهما ، وإن أراد أن يقطع واحداً قطعه ، ويردّ الآخر على الذي قطعت يده ربع
الدّية [٨].
[١]ـ الكافي : ٧ / ٣٣٣ ح ٦ ، وص ٣٣٤ ح ٩ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٢٩٨ ـ
أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٨ ح ٢ وح ٤. وانظر مصادر الهامش الآتي.
[٣]ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٣٣٣ ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٥ ح ٣٩ ، والاستبصار : ٤ / ٢٨٩
ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٩٨ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٨ ح ٣ ، وص ٣٤٤ ب ٣٨ ح ٣.
[٤]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٨٠ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٤٢ صدر ح ١٢ ، والتهذيب :
١٠ / ٢٥٦ صدر ح ٤٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٤٩ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٤١ ح
١. وسيأتي مثله في ص ٥٣٢ عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
[٥]ـ الكافي : ٧ / ٣٢٨ صدر ح ١١ ، والفقيه : ٤ / ١٠٢ ح ٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٧ صدر ح
٤٩ ، والاستبصار : ٤ / ٢٩١ صدر ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٤٦ ـ أبواب ديات
الأعضاء ـ ب ٣٩ ح ٤ ، وص ٣٤٨ ح ٩.