responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 509

باب الدّيات

إعلم أنّ في النّطفة عشرين ديناراً ، وفي العلقة [١] أربعين ديناراً ، وفي المضغة [٢] ستّين ديناراً ، وفي العظم ثمانين ديناراً ، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتّى يستهلّ [٣] ، ( فإذا استهل ) [٤] ففيه الدّية كاملة [٥].

فإن خرج في النّطفة قطرة دم ( فهي عشر ) [٦] النّطفة ، ففيها اثنان وعشرون ديناراً ، فإذا [٧] قطرت قطرتين فأربعة وعشرون ، فإن [٨] قطرت ثلاث قطرات فستّة وعشرون ، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون ، وإن قطرت خمس قطرات


[١]ـ العَلَقة : هي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كانت منيّاً « مجمع البحرين : ٢ / ٢٣١ ـ علق ـ ».

[٢]ـ المضغة : قطعة لحم حمراء ، فيها عروق خضر مشتبكة « مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٩ ـ مضغ ـ ».

[٣]ـ استهلال الصبيّ : تصويته عند الولادة « مجمع البحرين : ٢ / ٤٣٣ ـ هلل ـ ».

[٤]ـ ليس في «ب».

[٥]ـ عنه المختلف : ٨١٤ صدره ، والمستدرك : ١٨ / ٣٦٥ صدر ح ٦. وفي الكافي : ٧ / ٣٤٥ ح ٩ ، والفقيه : ٤ / ١٠٨ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٨١ ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣١٣ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١٩ ح ٣ وذيل ح ٤. وفي الهداية : ٧٨ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤٢٣ ضمن ح ١١.

[٦]ـ « فهو عشر » أ ، د. « فعشر » ب ، ج ، وما أثبتناه كما في المختلف.

[٧]ـ « فان » المختلف.

[٨]ـ « فاذا » أ ، د.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست