وإذا [٢] مات رجل حرّ وترك أُمّاً [٣] مملوكة [٤] ، فانّ أمير المؤمنين عليهالسلام أمر أن تشترى الأُمّ من مال ابنها ، ثمّ
تعتق فيورثها [٥].
وإذا ترك الرّجل جاريةً أُمّ ولده ، ولم
يكن ولده منها باقياً [٦]
، فانّها مملوكة للورثة ، فان كان ولده [ منها ] [٧] باقياً فانّها للولد ، وهم لا يملكونها
، لأنّ الانسان لا يملك أبويه ولا ولده.
فإن كان للميّت ولد من غير هذه التي هي
أُمّ الولد ، فانّها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغاراً ، فإذا أدركوا تولّوا هم
عتقها ، فإن ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثاً لورثة الميِّت ، كذا ذكره والدي رحمهالله في رسالته إليّ [٨].
وإذا ترك وارثاً [٩] حرّاً ووارثاً مملوكاً ، ورث الحرّ دون
المملوك [١٠]
، وإذا لم
[١]ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٣٠ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٩١ مثله.