اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 505
بقرابة واحدة ) [١] ، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة وولد
الزّنا [٢].
وإذا غرق قوم ، أو سقط عليهم حائط وهم
أقرباء ، فلم يدر أيّهم مات قبل صاحبه ، فإنّ الحكم فيه أن يورث [٣] بعضهم من بعض [٤].
وإذا غرق أخوان [٥] لأحدهما مال وليس للآخر شيء ، ولا يدرى
أيّهما مات قبل صاحبه ، فانّ الميراث لورثة الذي ليس له شيء إذا لم يكن لهما أحد
أقرب من بعضهما من بعض [٦].
وإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما
حائط ، ولم يدر أيّهما مات قبل صاحبه ، فانّه يورث المرأة من الرّجل ، ثمّ يورث
الرّجل من المرأة [٧]
، وكذلك إذا كان الأب والابن ، ورث الأب من الابن ، ثمّ ورث الابن من الأب [٨] ، وإذا ماتا جميعاً في ساعة واحدة ، وخرجت
أنفسهما جميعاً في لحظة واحدة ، لم يورث بعضهما من.
[٢]ـ عنه المستدرك : ٨٧ / ٢١٢ ذيل ح ٥ إلى قوله : بقرابة واحدة ، والمختلف : ٧٤٥. وفي
الكافي : ٧ / ١٦٢ نقلاً عن الفضل بن شاذان صدره باختلاف يسير في اللفظ.