اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 503
وإذا ترك الرّجل ولداً له رأسان ، فانّه
يصبر حتّى ينام ، ثمّ ينبّه ، فان انتبها جميعاً ورث ميراث واحد ، وإن انتبه واحد
وبقي الآخر نائماً ورث ميراث اثنين [١].
فان ترك الرّجل ولداً خنثى ، فانّه ينظر
إلى إحليله إذا بال ، فان خرج البول ممّا يخرج من الرّجال ورث ميراث الرّجال ، وإن
خرج ممّا يخرج من النّساء ورث ميراث النّساء ، وإن خرج البول من الموضعين معاً ورث
نصف ميراث الذّكر [٢]
ونصف ميراث الأُنثى [٣].
وإن لم يكن له ما للرّجال ولا ما
للنّساء فانّه يؤخذ سهمان ، فيكتب على سهم عبد اللّه ، وعلى الآخر أمة اللّه ، ثمّ
يجعل السّهمان في سهام مبهمة ، ثمّ يقول الإمام أو المقرع : اللّهمّ أنت اللّه لا
إله إلاّ أنت ، ( عالم الغيب والشّهادة ) [٤]
، أنت [٥] تحكم بين
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورث ما فرضت له في
كتابك ، ثمّ يجال السّهمان ، فأيّهما خرج [٦]
ورث عليه [٧].
[١]ـ فقه الرضا : ٢٩١ ، والهداية : ٨٥ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٥٩ ح ١ ، والفقيه : ٤
/ ٢٤٠ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٥٨ ح ١٢ باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي إرشاد المفيد :
١ / ٢١٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٩٥ ـ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ـ ب ٥ ح ١
وح ٢. وفي مناقب ابن شهر اشوب : ٢ / ١٩٦ نحوه ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٥٥ ح ٤.